في القتل منعوا، وإن كان خطأ فالمشهور منعه من الدية خاصة، وقال ابن أبي عقيل: لا يرث مطلقا، وقال المفيد وسلار: يرث مطلقا، وإن كان شبيه عمد فكالعمد عند ابن الجنيد وكالخطأ عند سلار.
وقال الفضل: لو ضرب ابنه تأديبا غير مسرف فمات ورثه لأنه ضرب سائغ، ولو أسرف لم يرث، ولو ربط جرحه أو جراحة فمات ورثه لأنه استصلاح.
وكذا لو تلف بدابة يسوقها أو يقودها، ولا يرثه لو ركب دابة فأوطأها إياه، ولو أخرج كنيفا أو ظلة أو حفر بئرا في غير حقه فمات قريبه به ورثه، ولو قتل الصبي والمجنون قريبه ورثه، وتبعه ابن أبي عقيل، ونقله الكليني والصدوق عن الفضل ساكتين عليه.
وقال بعض الأصحاب: القتل بالسب مانع، وكذا قتل الصبي والمجنون و النائم.
ولا يحجب المتقرب بالقاتل، ويرث الدية من يرث المال عدا الإخوة والأخوات من الأم لروايات متظافرة، وطرد المفيد وأبو الصلاح المنع من قرابة الأم، ومنع الشيخ في الخلاف الأخوات من قبل الأب، وفي المبسوط: يرثها وارث المال، واختاره ابن إدريس والفاضل للآية.
والأقرب منع قرابة الأم مطلقا، وروى أبو العباس عن الصادق عليه السلام أنه " ليس للنساء عفو ولا قود "، أما الزوجان فيرثان من الدية في أشهر الروايات، ورواية السكوني عن علي عليه السلام بمنع إرث الزوجين من الدية محمولة على التقية.
والدية كسائر أموال الميت تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه ولو أخذت صلحا، ولو لم يكن وارث سوى القاتل ورثه الإمام وله القصاص أو الدية، وليس له العفو على الأقرب.