والمتباينان وهما اللذان لا يعدهما سوى الواحد، نضرب أحدهما في الآخر كالخمسة والستة.
والمتداخلان ويسميان متناسبين ومتوافقين وهما اللذان يعد أقلهما الأكثر ولا يتجاوز نصفه، كالثلاثة والستة والأربعة والاثني عشر والخمسة والعشرين يجتزأ بأكثرهما.
والمتوافقان وهما اللذان يعدهما عدد ثالث، كالستة والثمانية يعدهما الاثنان، والتسعة والاثني عشر يعدهما الثلاثة، والثمانية والاثني عشر يعدهما الأربعة، وكذلك يسميان بالمتشاركين، ويجتزأ بضرب أحدهما في الكسر الذي ذلك الكسر المشترك سمي له، كالنصف في الستة والثمانية، والربع في الثمانية والاثني عشر، والثلث في التسعة والاثني عشر، ويترامى إلى الجزء من أحد عشر فصاعدا.
قاعدة:
قد تكون الفريضة بقدر السهام وتنقسم من مخارج السهام، كأبوين وابنتين الفريضة سدسان وثلثان وهي مال كامل، والمخرج ستة لدخول الثلاثة في الستة، وقد لا تنقسم من المخارج فكسرها إما على فريق أو أكثر فيراعى في سهام المنكسر عليهم وعددهم تناسب الأعداد بالموافقة وشبهها، ومع الموافقة يؤخذ من العدد لا من النصيب ويراعى مع تعدد أعداد المنكسر عليهم التناسب المذكور في القاعدة السالفة، ولنذكر هنا أمثلة أربعة:
أحدها: انكسرت على فريق واحد ولا وفق بين عدده وسهامه، وكأبوين وخمس بنات، فإن للبنات أربعة أسهم وهي تنكسر على الخمسة وتباينها فتضرب الخمسة في أصل المسألة وهي ستة تبلغ ثلاثين فتصح.
وثانيها: الصورة بحالها مع الوفق، كأن كان البنات ستا فالتوافق والتشارك بالنصف، فتضرب نصف عددهن في ستة تبلغ ثمانية عشر.