مرتدا ورثه الإمام، ولا يرثه الكافر، ولو أسلم الوارث قبل القسمة شارك مع المساواة وانفرد مع الأولوية، ولو أسلم بعدها أو كان الوارث واحدا فلا إرث، ولو لم يكن وارث قيل ورث إن لم تنتقل التركة إلى بيت المال، ولو كان الواحد زوجا أو زوجة أخذ الفاضل على رأي.
ويحكم بإسلام الطفل لو كان أحد أبويه مسلما أو أسلم، ويقهر بعد البلوغ عليه ومع الامتناع فهو مرتد قيل: ولو خلف الكافر أولادا صغارا وإخوة وأخوات مسلمين اقتسموا أثلاثا وأنفق الإخوة على الأولاد بنصيبهم وكذا الأخوات، فإن أسلموا بعد البلوغ فهم أحق وإلا استقر ملك الإخوة والأخوات.
والمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب، والكفار يتوارثون وإن اختلفوا في الديانات.
والمرتد عن فطرة تقسم تركته حين الارتداد وتعتد زوجته للوفاة ولا يستتاب، وتحبس المرأة وتضرب أوقات الصلوات ولا تقسم تركتها إلا بعد الموت، وفي اكتسابه بعد الارتداد إشكال، ولو كان عن غير فطرة استتيب فإن تاب وإلا قتل ولا تقسم تركته إلا بعد وفاته أو قتله وتعتد زوجته من حين الارتداد عدة الطلاق، فإن عاد فيها فهو أحق.
والقاتل عمدا ظلما لا يرث ولا يمنع لو كان بحق أو خطأ على رأي، وقيل:
بالمنع في الدية، ولو لم يكن سواه فالمال للإمام، ولو قتل أباه وله ولد لم يمنع بسبب منع والده مع عدم الولد، ولو كان مع القاتل وارث كافر منعا، فإن أسلم ورث وله المطالبة، ولو لم يكن إلا الإمام فله المطالبة بالقود أو الدية مع الرضا لا العفو، ويخرج من الدية الديون والوصايا وإن أخذت في العمد، ويرث الدية كل مناسب ومسابب عدا المتقرب بالأم على رأي، ولا يرث أحد الزوجين القصاص ويرث الدية لو رضي الورثة بها.
والرق مانع في الوارث والموروث، فلو خلف المملوك مع الحر فالميراث للحر وإن بعد، ولو كان للرق ولد حر ورث، ولو عتق المملوك قبل القسمة