وسادسها: التبرؤ عند السلطان من جريرة الابن وميراثه، فإنه يمنع إرث الأب منه ويرثه أقرب الناس إليه في رواية أبي بصير، وعليها الشيخ في النهاية، والقاضي، وأنكرها الأكثر والشيخ في الحائرية.
وسابعها: الشك في النسب، فيما إذا وطئ المولى أو الزوج وأجنبي المرأة في طهر واحد، فإن الولد لا يرث الأب بل يستحب له أن يعزل له قسطا من ميراثه، ولو مات الولد لم يرثه الأب وميراثه لولده، فإن فقدوا فللإمام عند الشيخ والقاضي، وهو مروي في الأمة بسند صحيح، وأنكر ابن إدريس ذلك وألحق الولد بالزوج.
وثامنها: الغيبة المنقطعة، وهي مانعة من نفوذ الإرث ظاهرا حتى يعلم موته ببينة أو مضي مدة لا يعيش مثله إليها عادة، فيحكم بتوريث من هو موجود حال الحكم، ولو مات له قريب عزل نصيبه منه وكان كحكم ماله، وقال ابن الجنيد:
يورث بعد أربع سنين من كان في عسكر شهدت هزيمته وقتل أكثرهم، وبعد عشر سنين من انقطع خبره أو أسر، وقال المرتضى رحمه الله: يحبس ماله أربع سنين ويطلب فيها في كل أرض فإن لم يوجد قسم ماله بين ورثته، ونحوه قال الصدوق رحمه الله والحلبي، وقال المفيد: ويباع عقاره بعد عشر سنين إذا انقطع خبره.
ولو عزل ميراث الولد الغائب من أبيه وطالت المدة جاز لوارث أبيه اقتسامه مع الملاءة ويضمنون، والأول مختار الشيخ وأتباعه وابن إدريس، وقول المرتضى قوي وإليه جنح الفاضل رحمه الله تعالى.
وتاسعها: الدين المغترق للتركة للآية، وهو مذهب الشيخ، فعلى هذا يكون النماء مصروفا في الدين لعدم ملك الوارث، وقيل: بل يملكه الوارث ويتعلق به الدين، إما تعلق الأرض بالجاني أو تعلق الرهن، ولو لم يغترق انتقل إليهم ما زاد وتكون جميع التركة كالرهن حتى يقضى الدين.