فستون دينارا، وإن ألقت عظما وهو أن يصير في المضغة سبع عقد فثمانون دينارا وفيما بين كل حدين بحساب ذلك، وإذا صار مكسوا عليه اللحم خلقا سويا شق له العين والأذن والأنف قبل أن تلجه الروح ففيه مائة دينار.
وإذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا كاملا فديته مائة دينار وكفارة الجنين مائتان وهكذا، وإن كان الجاني أكثر من واحد فعلى الجميع الدية بالسوية وعلى كل واحد كفارة، وكمال الجنين يكون بإسلام أبويه أو أحدهما وبكونه حرا " أعني الولد " ويكون فيه تصوير كالإصبع والعين والظفر، وإن ألقت حيا ثم مات ففيه دية كاملة، وإن مات الجنين في الجوف ففيه نصف الدية، ويجب الدية لأمه خاصة إن كان الزوج هو الجاني ويجب للزوج خاصة إن كانت الجانية هي، وإذا كان للحمل حكم الرقيق أو أهل الذمة ففيه بحساب دياتهم وفي قطع رأس الميت عشر ديته وفي قطع أعضائه بحسب ذلك، ولا يورث ذلك بل يتصدق به عنه.
وقضى أمير المؤمنين ع في ستة غلمان كانوا يسبحون فغرق أحدهم فشهد منهم ثلاثة على اثنين بتغريقه وشهد الاثنان على الثلاثة بذلك: على الاثنين ثلاثة أخماس الدية وعلى الثلاث خمسا الدية، وقضى ع في أربعة تباعجوا بالسكاكين فمات اثنان وبقي اثنان: أن على الباقيين دية المقتولين ويتقاصان منهما بأرش جراحتهما، وقضى في امرأة ركبت عنق أخرى فنخستها أخرى فقمصت المركوبة فوقعت الراكبة فدق عنقها: أن على القارصة ثلث الدية وعلى المركوبة ثلث وأسقط ثلث، وروي: أن الدية على الناخسة والقامصة نصفين.
وفي ذهاب العقل الدية كاملة، وفي شعر الرأس أو اللحية إذا لم ينبت الدية فإن نبت كان في شعر رأس الرجل أو لحيته عشر الدية وفي شعر المرأة مهر مثلها، وقيل في اللحية إذا حلقت فنبتت: ثلث الدية.
وفي قلع العينين أو ذهاب ضوئهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية ويعتبر في عين الشمس فإن أطرف حكم بالسلامة وإن لم يطرف حكم بذهاب النور وفي قلع عين الأعور - إذا كان عورة خلقة أو بآفة من قبل الله تعالى - الدية وإن كان بغير