شئ، فإن تعدى بما لا يقصد معه تلف النفس كان ضامنا لما يفضل عليه أرش الجناية من ديته.
ومن قطع أصابع غيره أو إحديها وقطع آخر يده من الزند أو المرفق أو الإبط كان على الأول دية ما جناه وعلى الثاني دية ما بقي بعده، وإن شاء اقتص منهما ورد على الثاني دية ما جناه الأول وأخذ من الأول دية ما جناه فدفعها إلى الثاني.
ومن قطع يمين غيره ولا يمين له قطعت يساره، فإن لم يكن له يسار قطعت رجله اليمنى، فإن لم تكن فاليسرى، وما لم يتكامل فيه الشروط التي معها يجب القصاص ففيه الدية.
فصل:
من أتلف ما لا يحل تملكه للمسلم فلا شئ عليه إلا أن يكون للذمي وكان مما يحل أكله عندهم أو كان مما لا يؤكل وقد أحرزه الذمي كالملاهي فإن عليه قيمته، ومن أتلف شيئا من الملاهي التي لا يجوز تملكها كالطنبور والعود ونحو ذلك على المسلم فلا ضمان عليه، وكذلك إذا أتلفه على ذمي وقد أظهره فإن أتلفه في حرز للذمي ضمن، وعلى صاحب الكلب العقور ضمان ما يتلفه إذا لم يحفظه، وكذا في السنور المعروف بأكل الطيور وغير ذلك.
يضمن الحر قيمة ما أفسده وأرش ما جناه عن عمد أو خطأ أو قصد أو سهو وما يحصل من ذلك عند فعله أو فعل من يلي عليه، فمن قتل حيوان غيره أو جرحه أو كسر آلته أو مزق ثوبه أو هدم بناه ضمن، وكذلك لو حصل شئ من ذلك بإحداثه في طريق المسلمين أو في غيره من الملك مشتركا أو ملك الغير الخاص ما لم يبح له ويضمن ما يحصل بمداواته من فساد لم يبرأ إلى المداوي أو وليه منه أو بإرساله جمله الهائج وكلبه العقور وسنوره المعروف بأكل الطيور أو بإرسال غنمه ليلا، ولا يضمن ما يجنيه نهارا إلا أن يكون إرساله في ملك غيره.
ويضمن ما تجنيه دابته بيدها إن كان راكبا لها أو قائدا ولا يضمن ما تجنيه