ولا دية للمستأجر بما يحدث عليه في إجارته بفعله أو عند فعله ولا دية لمقتول في الحدود والآداب المشروعة ولا للمدافعة عن النفس أو المال وما يسقط الدية فيه تسقط فيه قيمة المتلف وأرش الجناية.
حكم الميتة حكم الحي وديته كديته سواء فمن فعل بميت ما لو فعله بحي كان فيه تلف نفسه كان عليه مائة دينار وفيما يفعل به من كسر يده أو قطعها أو قلع عينه أو جراحة فعلى حساب ديته على عشر ديتها لو كان حيا إلا أن دية الميت يتصدق بها عنه لا غير، وفي جنين بهيمة الغير عشر قيمتها وفيما دونه بحسابه، ودية الكلب المعلم أربعون درهما ودية كلب الحائط أو الماشية عشرون، ودية كلب الزرع فقير من طعام، وفي فقأ عين البهيمة ربع قيمتها.
فصل:
من قصد دم غيره أو ماله أو حريمه فله أن يدفعه بما يمكن الأيسر فالأيسر، فإن لم يدفع إلا بالسلاح ونحوه فأدى إلى قتل القاصد فدمه هدر فإن ولى القاصد وانصرف وجب الكف عنه، فإن ضربه بعد أن ولى فجرحه فعليه القصاص لأن الضرب بعد التولي محظور.
ومن أطلع غيره على حريمه فرماه بشئ فذهبت عينه فلا شئ عليه فإن فاق منه فلا كفارة، فإن رماه بعد الارتداع من الاطلاع كان عليه القود أو الدية.
من وجد مع امرأته رجلا يفجر بها وهما محصنان كان له قتلهما وكذا إن وجد مع جاريته أو غلامه. من قال: إني شجرت فلانا أو قتلته عمدا كان عليه القود. والله أعلم.