ومات إلى سنة قيد به الضارب وإن لم يمت وبقي غير عاقل فعليه الدية وإن عقل فعليه أرش الضربة.
وفي كسر عظام العضو خمس دية العضو، فإن جبر فصلح بلا عيب فأربعة أخماس دية كسره، وفي موضحة كل عضو من البدن ربع دية كسره، وفي رضه ثلث ديته فإن جبر فصلح بلا عيب فأربعة أخماس رضه، وكل عضو فيه مقدر إذا جني عليه فصار أشل وجب فيه ثلثا ديته.
وحكم الشجاج في الوجه حكمها في الرأس وهي ثمانية: الخارصة: وهي الدامية وهي التي تقشر الجلد ويسيل الدم وفيها عشر دية المشجوج، والباضعة: وهي التي تبضع اللحم وفيها خمس عشر دية، والنافذة: وتسمى المتلاحمة وهي التي تنفذ في اللحم وفيها خمس عشر، والسمحاق: وهي التي تبلغ القشرة التي بين اللحم والعظم وفيها خمس عشر الدية، والموضحة: وهي التي توضح العظم وفيها نصف عشرة الدية " ويثبت في هذه الخمسة أيضا القصاص " والهاشمة: وهي التي تهشم العظم وفيها عشر الدية، والمنقلة: وهي التي تحوج مع كسر العظم إلى نقله من موضع إلى آخر وفيها عشر ونصف عشر، والمأمومة: وهي التي تصل إلى أم الدماغ وفيها ثلث الدية، وليس في هذه الثلاث قصاص، وقيل: في جميع ذلك القصاص إلا في المأمومة لأن فيها تعزيرا بالنفس.
وأما الجائفة فليس من الشجاج لأنها في البدن وهي التي تبلغ الجوف ولا قصاص فيها وفيها ثلث الدية.
وفي لطمة وجه الحر إذا احمر موضعها دينار ونصف فإن أخضر أو أسود فثلاث دنانير، وقيل: إذا أسود أثرها فستة دنانير وإن أخضر فثلاثة. وفي لطم الجسد النصف من لطمة الوجه، والمرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجوارح حتى تبلغ ثلث الدية فإذا بلغت ذلك رجعت إلى النصف من ديات الرجل، وديات ذلك في العبيد بحساب قيمتهم ما لم يزد على دية الحر فإن زادت فترد إلى ذلك، وديات ذلك في أهل الذمة بحساب ديات أنفسهم.