بعدده، وفي لسان الأخرس إذا قطع ثلث دية الصحيح.
وفي الشفتين الدية وفي العليا ثلثها وفي السفلى ثلثاها، وقيل في العليا: أربعمائة دينار، وفي السفلى: ستمائة، وفي البعض منها بحساب ذلك، وفي شق إحديهما ثلث ديتها فإن التأمت فالخمس.
وفي الأسنان الدية، وفي كل واحدة مما في مقاديم الفم وهي اثنتا عشرة نصف عشر الدية، وفي كل واحدة مما في مآخيره وهي ست عشرة ربع عشر الدية، وفي كل سن زائد على هذا العدد الأرش، وقيل: ثلث دية الأصلية. وفي سن الصبي قبل أن يثغر عشر الدية وفي بعض السن بحساب ديتها، وفي اسودادها ثلثا دية سقوطها وكذا في انصداعها، وفي قلعها بعد الاسوداد ثلث ديتها صحيحة، وقيل:
ربع ديتها. وفي اسقاط سن الصبي إذا لم ينبت بعد من ديته بحساب ما نقص من قيمته لو كان عبدا.
وفي كسر العنق الدية إذا صار منه أصور، وفي الثديين الدية وفي إحديهما النصف وفي جملة ثدي الرجل ثمن ديته.
وفي اليدين الدية، وفي إحديهما نصفها، وفي كل واحد من الساعدين أو العضدين نصف الدية، وفي قطع اليد الشلاء ثلث دية الصحيحة وكذا في الرجل وفي ضرب اليد الصحيحة حتى شلت ولم ينفصل ثلثا دية انفصالها، وفي كل إصبع عشر الدية إلا الإبهام فإن فيها ثلث دية اليد وفي أنملة كل إصبع ثلث ديتها إلا الإبهام في أنملتها نصف ديتها، وفي قلع الظفر إذا لم يخرج أو خرج أسود عشرة دنانير فإن خرج أبيض فخمسة دنانير، وفي كل إصبع زائدة ثلث دية الأصلية.
وحكم الفخذين والساقين والقدمين وأصابعهما حكم اليدين.
وفي الصلب إذا كسر الدية، فإن جبر وصلح من غير عيب فعشرها، وقيل: في كسر الظهر إذا صلح ثلث الدية. وفي انقطاع النخاع الدية.
وفي كسر العصعوص أو العجان بحيث لا يملك بوله أو غائطه الدية، وإن أصابه سلس البول ودام إلى الليل فصاعدا ففيه الدية وإن كان إلى الظهر فثلثاها وإلى