الضحوة ثلثها ثم على هذا.
وما خالطه القلب من الأضلاع دية كل واحد منها خمسة وعشرون دينارا ودية صدعه اثنا عشر دينارا ونصف ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف ودية رضه ربع كسره، وما يلي العضدين منها دية كسر كل ضلع منها عشرة دنانير ودية شقه ودية نقل عظامه خمسة.
وفي رض الصدر إذا انثنى شقاه نصف الدية، وإذا انثنى أحد شقيه فربع الدية، وإذا انثنى الصدر والكتفان فالدية، وإذا انثنى الكتفان مع كسر الصدر فنصف الدية، ودية موضحة الصدر أو الكتفين والظهر خمسة وعشرون دينارا، وإن اعترى من ذلك صغر ولا يقدر على الالتفات فنصف الدية، ومن رعب قلبه فطار ففيه الدية.
وفي قطع الحشفة فما زاد من الذكر الدية وكذا في الأنثيين الدية، وفي إحديهما النصف، وروي: أن في اليسرى منهما الثلثين وفي اليمنى الثلث. وفي أدرة الخصيتين أربع مائة دينار فإن فحج فلم يقدر على المشي أو لا ينتفع بمشيه فثمان مائة دينار، وفي ذكر العنين ثلث دية الصحيح، وفي قطع فرج المرأة ديتها، وفي إفضاء الحرة قبل تسع سنين ديتها.
وفي الورك إذا كسر فجبر بلا عثم خمس الدية، فإن صدع فأربعة أخماس دية كسره، ولنقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا، ولموضحتها خمسة وعشرون، ولسفلها ثلاثون دينارا وثلث.
وفي الركبة إذا كسرت فجبرت بلا عثم وعيب خمس دية الرجلين، فإن عثمت فثلث دية النفس، وإذا رض الكعب فجبر بلا عيب فثلث دية الرجلين فإن انصدعت فأربعة أخماس كسرها، وفي الساق إذا جبرت بلا عيب فثلث دية، وفي كسر القدم إذا جبرت بلا عيب خمس دية الرجلين وفي ناتئة القدم ربع دية كسرها.
كل ما للحر فيه الدية فللمملوك فيه القيمة، ومن داس بطن غيره حتى يحدث فعليه ثلث الدية أو يفعل به مثله، ومن ضرب بطن امرأة فارتفعت حيضها لذلك فإن لم يرجع طمثها كما كان إلى سنة فعليه ثلث الدية، ومن ضرب رأسه فذهب عقله