فلان، يثبت القتل فحسب. فإن كذبهما المشهود عليه لم يقبل منه وألزم بيانه، فإذا بين لم يخل: إما بين بما يوجب القصاص أو بما يوجب المال، فإن بين بما يوجب القصاص قبل منه صدقه أو كذبه، وإن بين بما يوجب المال وصدقه الولي فذاك ولزم في ماله الدية كان القتل خطأ محضا أو عمد المحض وإن كذبه كان عليه القسامة.
وإن شهدا على التقييد لم يخل: إما اتفقا في الشهادة في خمسة أشياء أو اختلفا، فإن اتفقا في بيان نوع القتل من العمد وعمد الخطأ والخطأ والوقت والمكان والرؤية والآلة التي قتل بها وحكم بمقتضى الشهادة، وإن اختلفا لم يخل: إما اختلفا في نوع القتل أو في غيره.
فإن اختلفا في نوع القتل وشهد أحدهما بما يوجب القصاص والآخر بما يوجب المال لم يخل: إما اختار ولي الدم بما يوجب القصاص أو بما يوجب المال، فإن اختار ما يوجب القصاص أقام القسامة لأن الشاهد الواحد لوث وإن اختار ما يوجب المال كان له أن يقيم امرأتين لتشهدا له أو يحلف، فإذا أقام أو حلف ثبت له ما ادعاه ولزم الدية في مال القاتل إن كان القتل خطأ محضا وعلى العاقلة إن كان عمد الخطأ.
وإن اختلفا في غير ذلك من الوجوه الباقية كان على الولي القسامة، وإن شهد له شاهد واحد بالعمد المحض كان ذلك لوثا وثبت بالقسامة، وإن شهد بالخطا المحض أو بعمد الخطأ كان مخيرا بين إقامة المرأتين واليمين على ما ذكرنا.
فأما القسامة فهي عبارة عن كثرة اليمين أو عن تغليظ اليمين بالعدد ولا يكون لها حكم إلا مع اللوث، واللوث في ستة أشياء وهي: الشاهد الواحد، أو وجدان قتيل في قرية قوم أو محلتهم أو بلدتهم الصغيرة أو حلتهم التي لا يختلط بهم فيها غيرهم وإن اختلط بهم غيرهم ليلا أو نهارا يكون لوثا في الوقت الذي لا يختلط بهم غيرهم هذا إذا كان بينهم وبين القتيل أو أهله عداوة، أو أخل في ندوة أو دعوة أو مشورة عن قتيل، فإن لم يكن بينهم عداوة أو وجدان قتيل في برية والدم جار وبالقرب منه رجل في يده سكين عليها دم أو على الرجل ولا يكون عنده سبع ولا