ذلك فنصف الدية، والأعور إذا فقأ عين صحيح قلعت عينه وإن عمي.
وفي نقص البصر بحساب ما ذكرناه ويقاس إحدى العينين بالأخرى والعينان بعيني من هو من أبناء سنه، ويعتبر مدى ما يبصر بها من أربع جهات فإن استوى ذلك صدق وإذا اختلف كذب.
وفي شفر العين الأعلى ثلث ديتها وفي الأسفل نصف ديتها، والعين العمياء إذا كانت واقفة ففي خسفها ثلث ديتها وفي طبقها إذا كانت مفتوحة أو ذهاب سوادها ربع ديتها.
وفي ذهاب شعر الحاجبين إذا لم ينبت الدية وفي إحديهما نصف الدية، فإن نبت ففيه الأرش.
وقيل في ذهاب شعر الحاجبين: نصف الدية، وفي إحديهما: الربع، فإن نبت ففيه الأرش.
وفي قطع الأذنين أو ذهاب السمع جملة الدية وفي إحديهما نصفها، وفي نقصان السمع بحساب ذلك يقاس بالصوت في الجهات كالقياس في العين بالبصر، وفي قطع شحمة الأذن ديتها وكذا في خرمها.
وفي ذهاب الشم الدية ويعتبر في الشم بتقريب الحراق، فإن دمعت العين فحاسة الشم سليمة وإلا فلا.
وفي استئصال الأنف بالقطع الدية، وفي قطع مارنها الدية، وفي قطع الأرنبة نصفها، وفي إحدى المنخرين ربعها، وفي النافذة في المنخرين ثلثها فإن كانت إحديهما فالسدس فإن صلحت الأولى والتأمت ففيها خمس الدية وإن التأمت الثانية ففيها العشر، وفي كسره وجبره من غير عيب وعثم العشر أيضا.
وفي استئصال اللسان بالقطع أو ذهاب النطق جملة الدية ويعتبر بالإبرة، فإن لم يخرج دم أو خرج وكان أسود فهو أخرس وإن خرج أحمر فهو صحيح، وفي قطع بعضه بحساب الواجب بجميعه ويقاس بالميل، وكذا الحكم في ذهاب بعض اللسان ويعتبر بحروف المعجم فما ذهب من النطق منها فعلى الجاني من الدية