ودية رقيق المسلم قيمته ما لم يتجاوز قيمة العبد دية الحر المسلم، ودية الأمة قيمتها ما لم يتجاوز قيمة الأمة دية الحرة فإن تجاوزت ذلك ردت إليه، ودية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمان مائة درهم ودية رقيتهم قيمته ما لم تتجاوز قيمة العبد دية الحر الذمي، وقيمة الأمة دية الحرة الذمية وإلا فترد إليها، ودية المرأة نصف دية الرجل.
ويجب على القاتل في الحرم أو في شهر حرام دية وثلث، ومن قتل في غير الحرم ثم التجأ إليه ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيحد وكذا في مشاهد الأئمة عليهم السلام.
ومن أخرج غيره من منزله ليلا ضمن ديته في ماله حتى يرده أو يقيم البينة بسلامته أو ببراءته من هلاكه، وكذا حكم الظئر مع الصبي الذي تحضنه.
وإذا وجد ميت مبني في بناء قوم كانوا متهمين على أهله فعليهم الدية، وإن كانوا مأمونين فلا شئ عليهم.
والقتيل إذا وجد في قرية ولم يعرف من قتله فديته على أهلها، فإن وجد بين القريتين فالدية على أهل الأقرب إليه منهما، فإن كان وسطا فالدية نصفان، وحكم القبيلة والمحلة والدرب والدار حكم القرية.
ودية كل قتيل لا يعرف قاتله ولا يمكن إضافته إلى أحد على بيت المال كقتيل الزحام والموجود بالأرض التي لا مالك لها كالبراري والجبال.
ومن عزل عن زوجته الحرة بغير إذنها لزمته دية النطفة عشرة دنانير، وإن كان ذلك بإفزاع غيره فالدية لها عليه.
ومن جنى على امرأة فألقت نطفة فعليه من ماله ديتها عشرون دينارا، وإن تغيرت النطفة عن حالها وصار مقدار قطرة منها دما فاثنان وعشرون دينارا وفي مقدار قطرتين أربعة وعشرون دينارا وفي قدر ثلاث قطرات ستة وعشرون دينارا وفي قدر أربع قطرات ثمانية وعشرون، وهكذا إلى أن يصير الكل دما فيكون علقة، وإن ألقت علقة وهي قطعة دم كالمحجمة فأربعون دينارا، وإن ألقت مضغة وهي بضعة من لحم