عليه، فإن رجع يسقط عنهما القود والدية معا وكانت الدية في بيت المال والثاني كان الولي مخيرا بين قتلهما معا وبين قتل أحدهما وبين العفو، فإن قتلهما رد دية واحدة على ورثتهما وإن قتل واحدا رد الآخر على ورثة المقتول نصف ديته.
وإذا قامت بينة على شخص بأنه قتل آخر عمدا وجاء آخر فأقر بأنه قتله خطأ كان الحكم فيه على ما ذكرنا إلا في شئ واحد وهو أنه إذا قتل المقر لم يرد المشهود عليه شيئا على ورثته.