والثاني لم يخل من وجهين: إما أمكن موته بسبب الجناية أو لم يمكن، فإن أمكن وكانت للمرأة بينة أن الولد لم يزل ضمنا حتى مات قبل قولها وإن لم تكن لها بينة كان القول قول الجاني، وإن لم يمكن موته بسبب ذلك لم يكن على الجاني شئ.
والثالث يلزم فيه عشر الدية.
والرابع فيه ثمانون دينارا، وفيما بين المخلقة وغيرها بالحساب.
والخامس فيه ستون دينارا، وفيما بين المضغة والعظم بالحساب.
والسادس فيه أربعون دينارا، وفيما بين العلقة والمضغة بالحساب، ويتعلق بكل واحد ثلاثة أحكام: الدية وانقضاء العدة وصيرورة الأمة أم ولد.
والسابع فيه عشرون دينارا، وفيما بين النطفة والعلقة بالحساب، ولا يتعلق بالنطفة حكم سوى وجوب الأرش.
فإن قتل حرة مسلمة حاملا متما ولم ينفصل ولدها ومات في بطنها لزمه دية الحرة من جهة الأم ونصف دية حر ونصف دية حرة من جهة الولد وإن انفصل حيا ومات وكان ذكرا لزمه دية حر ودية حرة، وإن كانت أنثى لزمته دية حرتين.
وفي عزل الرجل عن امرأته الحرة بغير إذنها عشرة دنانير لها، وفي إفزاعه في حال الجماع حتى يعزل عشرة دنانير أيضا.
وإذا ضرب بطن حامل متم فألقت جنينا فيه حياة مستقرة وقتله آخر وجب عليه القود وإن كانت فيه حياة غير مستقرة كانت الدية على الضارب وعلى القاتل التعزير.
وإن ضرب بطنها وألقت يدا لم يخل من خمسة أوجه: إما بقيت ضمنة حتى ألقت الجنين حيا وماتا أو عاشا أو ألقته ميتا أو برئت من الضرب ثم ألقته أو لم تسقط الجنين وماتت، فالأول يلزم فيه ديتان والثاني يلزم فيه نصف دية والثالث يلزم فيه دية جنين والرابع يلزم فيه دية يد الجنين والخامس يلزم فيه دية الأم ودية الجنين معا وعلى ذلك حكم جميع أعضاء الجنين.