والناقص بالكامل، ولا يقتل الكامل بالناقص إلا إذا اعتاد قتل أهل الذمة والعبيد فيقاد به بعد ما يؤخذ من وليه فضل ما بين الديتين أو الدية وقيمته.
وإذا قتل حر مسلم لم يخل من تسعة أضرب: إما قتل مثله واحدا أو أكثر أو حرة مسلمة أو أكثر أو كافرا أو عبدا أو أكثر أو مجنونا أو صبيا أو أكثر.
فإن قتل واحدا مثله وكان المقتول محقونا دمه لزم القود ولم تثبت الدية إلا بالتراضي ولم يخل الحال من وجهين: إما كان ولي الدم واحدا وكان إليه العفو والقصاص والصلح أو كان الولي أكثر من واحد وهو على ضربين: إما اتفقوا على الاقتصاص أو اختلفوا، فإن اتفقوا وبادر أحدهم فقتله صح وإن اتفقوا على العفو أو أخذ الدية ورضي القاتل بالدية صح، وإن اختلفوا لم يخل: إما طلب القود بعضهم وعفا الآخر أو أخذ الدية أو عفا البعض وطلب الدية البعض، فإن عفا أحد وأخذ الدية لم يسقط حق القصاص في حق من يطلبه وكان له ذلك إذا رد على ولي المقتص منه من ديته بقدر حق من عفا عنه أو أخذ الدية، وإن عفا واحد وطلب الآخر الدية كان له ذلك.
وإن قتل أكثر من واحد لم يكن لأولياء الدم غير القصاص، فإن اقتص ولي أحد من قتلهم سقط حق الباقين إلى غير مال، فإن اجتمع أولياء الدم عند الحاكم وطلبوا جميعا القصاص قتل بمن قتله أولا وسقط حق الباقين، وإن طلبوا جميعا الدية ورضي به القاتل جاز وإن لم يرض لم يكن لهم ذلك، وإن بذل القاتل لواحد أكثر من دية واحدة ورضي به ولي الدم صح.
وإن قتل حرة مسلمة كان لوليها القصاص إذا رد نصف الدية أو العفو، فإن طلب الدية لم يكن له إلا برضا القاتل.
فإن قتل حرتين كان لأوليائهما القصاص من غير رد شئ أو العفو، فإن عفا ولي أحد الدمين كان للآخر القصاص إذا رد ما ذكرنا، وإن قتل حرائر فحكمه على ما ذكرنا.
وإن قتل كافرا لم يخل: إما كان الكافر حربيا أو ذميا، فالأول لم يلزمه