خمسون من الإبل فما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي هذا إشارة إلى أن الحكم بذلك أو بغيره ليس إلا حجة الله أو من يأمره الحجة.
فأما عين الأعور فإنها تقطع بالعين التي يقلعها سواء كانت المقلوعة عوراء أو لم تكن، وإن قلعت العوراء كان فيها كمال الدية إذا كانت خلقة أو ذهبت بآفة من الله تعالى أو تقلع إحدى عيني القالع ويلزمه مع ذلك نصف الدية، وفيه خلاف.
فصل:
وقوله تعالى: والجروح قصاص، والتقدير: أو جبنا أن النفس تقتل إذا قتلت نفسا بغير حق وفرضنا عليهم أن الجروح قصاص.
وظاهر هذه الآية لا يقتضي أنا متعبدون بهذه الأحكام لأنها حكاية عن أمة أنه فرض عليهم ذلك إلا أن العلماء مجمعون على أنا أيضا بهذه الأحكام متعبدون لا بهذه الآية بل الآية التي في سور البقرة وهي مجارية لهذه، ولا يجب من الاتفاق في كثير من المتعبدات أن تكون الشريعتان واحدة بعينها.
ومعنى " النفس بالنفس " تقتل النفس بسبب قتل النفس، قيل: وذلك مجمل وله بيان طويل، وفيه تخصيص.
ومعنى " العين بالعين " تقلع العين لمن قلع عينا بغير حق.
وكذا إن قطع أنفه أو أذنه أو قلع أو كسر سنا له أو جرحه بجراحة يفعل به مثله، وهذا معنى قوله: والجروح قصاص، لأن القصاص أن يتبع به فعله فيفعل مثل فعله، ومعناها ذات قصاص، أي يقاص الجارح قصاصا.
وتفاصيل هذه الأحكام بكتب الفقه أولى، لكنا نذكر ألفاظا يسيرة.
فصل:
وأما الجروح فإنه يقتص منها إذا كان الجارح مكافئا للمجروح على ما بيناه في