والدية الواجبة في قتل الخطأ مائة من الإبل إن كانت العاقلة من أهل الإبل.
وقال ابن مهرايزد: هو أن يكون المقتول مؤمنا (من قوم معاهدين، وذكر ابن إسحاق أنه يجوز أن لا يكون مؤمنا) ولأجل المهادنة والميثاق وجبت الدية والكفارة.
فصل:
أما دية أهل الذمة فقال قوم: هي دية المسلم سواء، ذهب إليه ابن مسعود واختاره أبو حنيفة، وقال قوم: هي على النصف من دية المسلم، وقال قوم: هي على الثلث من دية المسلم، ذهب إليه الشافعي وقال: إنها أربعة آلاف.
وأما دية المجوسي فلا خلاف أنها ثمانمائة درهم وكذلك عند نادية النصراني واليهودي، والأنثى منهم أربعمائة درهم، والدليل عليه إجماع الطائفة.
فإن احتج المخالف بقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، ثم قال: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة، وظاهر الكلام يقتضي أن الدية واحدة.
قلنا: هذا السؤال ساقط على قول من يقول: هذا القتيل الذي هو من قوم بينكم وبينهم ميثاق هو مؤمن، ومعناه إن كان القتيل الذي قتله المؤمن خطأ من قوم بينكم وبينهم ميثاق - أي ذمة وعهد وليسوا أهل حرب لكم - فدية مسلمة إلى أهله لأنهم أهل ذمة، وأما على قول من يقول: إن هذا القتيل كافر، فلا شبهة في أن ظاهر الكلام لا يقتضي التساوي في مبلغ الدية، وإنما يقتضي التساوي في وجوب الدية على سبيل الجملة.
وفي تقديم تحرير الرقبة على الدية في صدر الآية وتقديم الدية على تحرير الرقبة في آخر الآية خبيئة لطيفة، وكذلك في قوله " إلا أن يصدقوا " إشارة حسنة والأحسن أن تكون الكناية في " كان " من قوله " فإن كان من قوم عدو لكم " للقتيل دون أن يكون للمؤمن لأن قوله " وهو مؤمن " يمنع من ذلك.
وكذا الكناية في " كان " من قوله " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق " للمقتول لأن المقتول يقع على المؤمن والكافر، فإن كان القتيل من هؤلاء الكافرين كافرا فديته دية