سلطانا، إلا أن عندنا يرد أولياء المقتول فاضل الدية وعندهم لا يرد شئ على حال.
وإذا اشترك بالغ مع طفل أو مجنون فعندنا لا يسقط القود عن البالغ، وبه قال الشافعي، وقال أهل العراق: يسقط.
فصل:
ثم قال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شئ، معنى عفي ههنا: ترك، من عفت المنازل أي تركت حتى درست، والعفو عن المعصية: ترك العقاب عليها.
والعفو عن القتل يكون على وجهين:
أحدهما: أن يعفو أولياء المقتول عن القاتل ويصفحوا عنه ولا يطلبون منه شيئا إما للتقرب إلى الله وإما لغرض من الأغراض.
والثاني: أن يكون العفو ترك القود بقبول الدية إذا بذل القاتل ورضي به أولياء المقتول.
وأولياء المقتول كل من يرث الدية إلا الزوج والزوجة ليس لهما غير سهمهما من الدية أن قبلها الأولياء أو العفو عنه بمقدار ما تصيبهما من الميراث وليس لهما المطالبة بالقود، فأما من سواهما من الأولياء فلهم المطالبة بالقود ولهم الرضا بالدية ولهم العفو على الاجتماع والانفراد ذكرا كان أو أنثى.
فإن اختلفوا فبعض عفا عن القاتل وبعض طلب القود وبعض رضي بالدية كان للذي يطلب القود أن يقتل القاتل إذا رد على الذي طلب الدية ماله منها ورد على أولياء القاتل سهم من عفا عنه.
وقال أبو حنيفة: إذا كان للمقتول ولد صغار وكبار فللكبار أن يقتلوا واحتج بقاتل أمير المؤمنين ع، وقال غيره: لا يجوز حتى يبلغ الصغار، وعندنا: أن لهم ذلك إذا ضمنوا حصة الصغار من الدية إذا بلغوا ولم يرضوا بالقصاص.
وقال الزجاج: معنى قوله " فمن عفي له من أخيه شئ " أي من ترك قتله ورضي منه بالدية وهو من العفو الذي هو الصفح وترك المؤاخذة بالذنب، فمعنى عفي له: صفح عنه،