جزاؤه جهنم خالدا مؤبدا فيها وغضب الله عليه، وقد بينا أن غضب الله: هو إرادة عقابه والاستخفاف به، ولعنه معناه: أبعده من رحمته.
وسأل سماعة أبا عبد الله ع عن قول الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قال: من قتل مؤمنا على دينه ولإيمانه فذاك المتعمد الذي قال الله تعالى في كتابه: وأعد له عذابا عظيما، قلت: فالرجل يقع بينه وبين الرجل فيضربه بسيفه فيقتله، قال: ليس ذاك التعمد الذي قال الله عز وجل.
وإن كان قتله متعمدا الغضب أو لسبب شئ من الدنيا فإن توبته أن يقاد منه، وهذا حد من الله والتوبة منه مع الاستسلام.
وإن لم يكن علم به أحد وانطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه وأعطاهم الدية أو عفوه عن الدية أيضا أعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا كفارة وتوبة إلى الله تعالى.
فصل:
واختلفوا في صفة قتل العمد، قال قوم: لا يكون قتل العمد إلا ما كان بحديد، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في رواية.
وقال آخرون: إن من قصد قتل غيره بما يقتل مثله في غالب العادة سواء كان بحديدة حادة كالسلاح أو مثقلة من حديد أو خنق أو سم أو إحراق أو تغريق أو ضرب بالعصا أو الحصى حتى يموت فإن جميع ذلك عمد يوجب القود، وبه قال الشافعي وأصحابه واختاره الطبري وهو مذهبنا على ما ذكرناه، وقد أمر الله تعالى بذلك في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى.
فإن قيل: كيف قال " كتب عليكم " بمعنى فرض والأولياء مخيرون بين القصاص والعفو؟
قلنا عنه جوابان: أحدهما أنه فرض عليكم ذلك إن اختار أولياء المقتول القصاص والفرض قد يكون مضيقا وقد يكون مخيرا فيه، والثاني فرض عليكم ترك