وكان قد قال: حذار، لم يكن عليه قصاص.
وقد روي في امرأة أدخلت صديقها في حجلتها ليلة دخول زوجها بها وأنه لما خلى الزوج بها ثار الصديق إليه واقتتلا فقتل الزوج الصديق ثم إن المرأة ضربت زوجها ضربة فقتلته ثم إن المرأة تضمن دية الصديق وتقتل هي بزوجها.
وروي أيضا في لص دخل على امرأة فجمع الثياب ثم حملته نفسه على وطء المرأة فلما وطأها ثار ابنها إليه فقتله اللص وأن المرأة حملت عليه بفأس فقتلته وجاء أولياؤه من الغد يطلبون بدمه: فإن ضمان دية الغلام على أوليائه الذين طلبوا بدمه ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرة المرأة على فرجها لأنه زان وهو في ماله غرامة وليس على المرأة في قتله شئ لأنه سارق.
وإذا قتل انسان غيره في الحرم أو في أحد الأشهر الحرم طلبت منه الدية للقتل والثلث لانتهاكه حرمة الحرم والأشهر الحرم، وإن اختار أولياء المقتول القود كان لهم ذلك.
وإذا قتل انسان غيره في غير الحرم ثم التجأ إلى الحرم ونحرم به لم يقتل فيه بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ويمنع من مبايعته ومعاملته حتى يخرج منه فيقام الحد عليه، وكذلك الحكم في من التجأ في مثل ذلك إلى مشهد من مشاهد الأئمة عليهم السلام.