فما نقص منها أخذ من الدية بكل حرف جزء، وللأخرس يؤخذ قدر ما مضى من لسانه بالمثل وكذلك الذكر.
فأما عين الأعور إذا كان قد أخذ ديتها أو قلعت في قصاص ففيها نصف الدية، فأما من لا يبصر شيئا وعينه قائمة فأذهبتا ففيها ربع دية العينين الصحيحتين وفي كل واحدة من ذلك نصف ذلك.
فأما ما يزيد على الواحد فمنه ما فيه اثنان ففيهما الدية الكاملة إذا استؤصلا كالعينين واليدين والعضدين والذراعين والساقين والفخذين والشفتين والرجلين والأنثيين لأن في الشفة السفلى ثلثي الدية وفي العليا الثلث، وفي البيضة اليسرى ثلثي الدية وفي اليمنى الثلث، وفي شق الشفة حتى تبدو الأسنان ولا تبرأ ثلث الدية فإن برئت فخمس الدية، فأما الحاجبان إذا أصيبا فلم ينبت شعرهما ففيهما خمسمائة دينار وفي أحدهما مائتان وخمسون دينارا.
وإذا جنى على انسان فصار أدرأ فله أربعمائة دينار، فإن لم يقدر لذلك على المشي فله ثمانمائة دينار، وفي اليد الشلاء ثلث دية الصحيحة.
وأما ما في الانسان منه واحد وليس بعضو كاللحية وشعر الرأس ففي إذهابه حتى لا ينبت الدية، وإذا ذهب بجناية بحاجبيه فنبت ففيه ربع الدية، وقد روي:
أن فيهما إذا لم ينبت مائة دينار.
فأما ما في الانسان منه أربعة أشياء كأشفار العين ففي شفر العين الأعلى ثلث دية العين وفي الأسفل نصف ديتها، بالرسم النبوي العلوي.
ومن ادعى ذهاب نظره ولم يظهر أمره يقام مواجها لعين الشمس، فإن أطبقها فقد كذب وإن لم يطبقها فقد صدق، فإن ادعى ذهاب بعض ضوئهما أو ضوء أحدهما فإنه يؤخذ خيط وينظر غاية ما يبصر بها من هو في سنه ثم ينظر غاية ما يبصر هو ويحسب النقصان فيؤخذ من الدية بحسبه، وإن كان في إحدى عينيه قيست إلى الأخرى ويعتبر من أربع جهاته فإن تساوى قوله صدق وإن اختلف لم يصدق ولا يعتبر ذلك في يوم غيم.