القاتل أب المقتول فإن الأب لا يقاد بابنه بل يؤخذ منه ديته ولا يورث منها ويعاقب فأما الأم فتقاد بالابن، وإن أرادوا الدية وبذلها القاتل من نفسه جاز وإن بذل نفسه فليس لهم غيرها.
والدية فهي من الإبل إن كان القاتل من أهل الإبل مائة مسنة، وإن كان من أهل البقر فمائتا بقرة، وإن كان من أهل الغنم فألف رأس، وإن كان من أهل الحلل فمائتا حلة، وإن كان من أهل العين فألف دينار، وإن كان من أهل الورق فعشرة آلاف درهم، وأكثر مدة استئدائها سنة وتؤخذ من ماله.
فإن كان قتل في الحرم أو في الأشهر الحرم فعليه دية وثلث إلا أن من وجب عليه القود فلجأ إلى الحرم أو مشهد من مشاهد الأئمة عليهم السلام ضيق عليه ليخرج فيستقاد منه، ويقتل من قتل في الحرم فيه.
وإن قتل رجل امرأة عمدا فاختار أولياؤها قتله أدوا إلى ورثته نصف ديته، فإن اختاروا الدية فلهم نصف دية الرجل.
وإن قتلت امرأة رجلا عمدا فاختار قتلها أولياء المقتول فليس لهم إلا قتلها، وإن أرادوا الدية وبذلها قومها فدية كاملة، فأما مع التساوي فالتساوي.
فأما قتل غير المسلم الحر فعلى ضربين: قتل عبد وقتل ذمي، ثم لا يخلو أن يكون قاتلهما: حرا مسلما أو مثلهما.
فإن كان حرا مسلما لم يقتل بهما وإنما يؤخذ منه الدية، الذمي إن كان رجلا ثمانمائة درهم وإن كان امرأة أربعمائة درهم، وثمن العبد ما لم يتجاوز الدية الكاملة فإن تجاوزت ذلك ردت إليه، ويعاقب على ذلك ولا قود عليه إلا أن يكون معتادا لقتل العبيد وأهل الذمة فيقتل به ويؤخذ الفاضل، وإن كان قاتل للعبد مولاه أغرمه الإمام قيمته بعد العقوبة وتصدق بها.
ومن كان مثلهما فله حكمهما، فإن أريد القود منه أقيد وإن أريد الدية أخذت.
فإن قتل ذمي حرا أو العبد المسلم رجلا مسلما أو امرأة مسلمة عمدا فالذمي