والجائفة في البدن وهي التي تبلغ الجوف مثل المأمومة في الرأس وفيها ثلث الدية وليس فيها قصاص.
وفي اللطمة في الوجه إذا أسود أثرها ستة دنانير فإن أخضر فثلاثة فإن احمر فدينار ونصف، وإذا كانت اللطمة في الجسد فديتها على النصف من ديتها إذا كانت في الوجه.
وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو وفي موضحته ربع دية كسره، وإذا كسر عظم فجبر على غير عثم ولا عيب كانت ديته أربعة أخماس كسره.
وفي كسر الصلب الدية كاملة، فإن جبر فبرئ على غير عثم ولا عيب ففيه دينار عشر دية كسره.
وفي الأنف إذا كسرت ففسدت كان فيها الدية وكذلك إذا استؤصل قطعها على ما قدمناه، فإن جبرت فبرئت على غير عثم ولا عيب كان فيها مائة دينار.
وفي روثة الأنف وهو الحاجز بين المنخرين إذا قطع واستؤصل خمسمائة دينار، فإن نفذت في الأنف نافذة لا تنسد فديتها ثلث دية النفس، فإن عولجت وانسدت فديتها خمس دية الأنف مائتا دينار، فإن كانت النافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فعولجت وبرئت والتأمت فديتها عشر دية الأنف مائة دينار.
وإذا انشقت الشفتان حتى بدت الأسنان منها ولم تبرأ فدية شقها ثلث دية النفس فإن عولجت فبرئت والتأمت فديتها خمس دية النفس مائتا دينار، وفي شق إحديهما بحساب ذلك فإن التأمت وصلحت ففيها خمس ديتها.
والعظم إذا رض كان فيه ثلث دية العضو الذي هو فيه، فإن صلح على غير عيب فديته أربعة أخماس دية رضه، فإن فك عظم من عضو فتعطل به العضو فديته ثلثا دية العضو، فإن جبر فصلح والتأم فديته أربعة أخماس دية فكه.
وفي نقل عظام الأعضاء لفسادها مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب دية العضو وكذلك في غيرها من الجراحات.