مع ذلك فضل ما بين الديتين.
فإن جرحه المسلم كان عليه أرش جراحته بمقدار ديته التي ذكرناها، فإن كان معتادا لذلك جاز للإمام أن يقتص منه لأولياء الذمي بعد أن يردوا عليه فضل ما بين الديتين.
ويقتص للرجل من المرأة وللمرأة من الرجل ويتساوى جراحهما ما لم يتجاوز ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية نقصت المرأة وزيد الرجل، وإذا جرح الرجل المرأة بما يزيد على الثلث وأرادت المرأة أن تقتص منه كان لها ذلك إذا ردت عليه فضل ما بين جراحتيهما، وإن جرحت المرأة الرجل وأراد أن يقتص منها لم يكن له عليها أكثر من جراحة مثلها أو المطالبة بالأرش على التمام.
ومن لطم إنسانا في وجهه فنزل الماء في عينيه وعيناه صحيحتان وأراد القصاص فإنه يؤخذ مرآة محمية بالنار ويؤخذ كرسف مبلول فيجعل على أشفار عينيه على جوانبها لئلا يحترق أشفاره ثم يستقبل عين الشمس بعينه وتقرب منها المرآة فإنه تذوب الناظر ويبقى أعمى وتبقى العين.
ومن قطعت أصابعه فجاءه رجل فأطار كفه وأراد القصاص من قاطع الكف فليقطع يده من أصله ويرد عليه دية الأصابع.
ومن قتل إنسانا مقطوع اليد وأراد أولياؤه القود فإن كانت يده قطعت في جناية جناها على نفسه أو قطعت فأخذ ديتها قتلوا قاتله بعد أن يرد على أوليائه دية اليد، فإن كانت يده قطعت في غير جناية ولم يأخذ ديتها قتلوا قاتله ولم يكن عليهم شئ.
ومن شج غيره موضحة فعفا صاحبه عن أرشها فرجعت عليه فمات منها كان على جارحه ديته إلا دية الموضحة، فإن أرادوا القود ردوا على قاتله قيمة الموضحة التي عفا عنها صاحبها.
ومن قطع شحمة أذن انسان فطلب منه القصاص فاقتص له منه فعالج أذنه حتى التصق المقطوع بما انفصل عنه كان للمقتص منه أن يقطع ما اتصل به من