شحمة أذنه حتى يعود إلى الحال التي استحق لها القصاص، وكذلك القول فيما سوى ذلك من الجوارح والأعضاء.
ومن قتل غيره فسلمه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فضربه الولي ضربة أو ضربات وتركه ظنا منه أنه قد مات وكان به رمق فحمل ودووي فصلح ثم الولي فطلب منه القود كان له ذلك وعليه أن يرد عليه دية الجراحات التي جرحه أو يقتص له منه.
ومن ضرب غيره ضربا بالسوط أو الخشب أو العصا وجب أن يقتص منه بمثل ما ضرب.
ومن جرح غيره جراحة في غير مقتل أو ضربه كذلك فمرض المجروح أو المضروب ثم مات فإنه يعتبر حاله، فإن علم أنه مات من الجراح أو الضرب أو من شئ جناه كان عليه القود أو الدية على الكمال على ما قدمناه، فإن كان مات لغير ذلك أو اشتبه الأمر فيه فلا يعلم أنه مات منه أو من غيره لم يكن عليه أكثر من القصاص.
والجراحات ثمانية: أو لها الحارصة وهي الدامية وفيها بعير، ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم وفيها بعيران، ثم المتلاحمة وهي التي تنفذ في اللحم وفيها ثلاثة أبعر، ثم السمحاق وهي التي تبلغ القشرة التي بين اللحم والعظم وفيها أربعة أبعر، ثم الموضحة وهي التي تبلغ العظم وتوضحه وفيها خمسة أبعر، ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم فتكسره من غير أن تفسده وفيها عشرة أبعر، ثم المنقلة وهي التي تحوج إلى نقل العظم من موضعه وفيها خمسة عشر بعيرا، ثم المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس وفيها ثلث الدية ثلاث وثلاثون بعيرا أو ثلث الدية من الغنم أو البقر أو الذهب أو الفضة أو الحلة.
والقصاص ثابت في جميع هذه الجراح إلا في المأمومة خاصة لأن فيها تغريرا بالنفس وليس فيها أكثر من ديتها، وهذه الجراح في الرأس والوجه سواء وأما إذا كانت في البدن فلها حكم مفرد نذكره إن شاء الله.