ومن قطع يمين رجل قطعت يمينه بها، فإن لم يكن له يمين وكانت له يسار قطعت به، فإن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد، فإن لم يكن له يدان ولا رجلان كان عليه الدية لا غير ويسقط القصاص، وكذلك إذا قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول والرجل بالآخر فالآخر ومن يبقى بعد ذلك كان له الدية لا غير.
باب القصاص وديات الشجاج:
من قطع شيئا من جوارح الانسان وجب أن يقتص منه إن أراد ذلك المقطوع، وإن جرحه جراحة فمثل ذلك إلا أن يكون جراحة يخاف في القود منها على هلاك النفس فإنه لا يحكم له فيها بالقصاص وإنما يحكم فيها بالأرش وذلك مثل المأمومة والجائفة وما أشبههما.
وكسر الأعضاء التي يرجى انصلاحها بالعلاج فلا قصاص أيضا فيها بل يراعى حتى ينجبر الموضع إما مستقيما أو على عثم فيحكم حينئذ بالأرش، فإن كان شيئا لا يرجى صلاحه فإنه يقتص من جانبه على كل حال.
والقصاص: النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص.
ولا قصاص بين الحر والعبد، فإن جرح حر عبدا كان عليه أرشه بمقدار ذلك من ثمنه وكذلك الحكم في سائر أعضائه، فإن كانت الجناية تحيط بثمنه كان عليه القيمة ويأخذ العبد.
فإن جرح عبد حرا كان على مولاه جنايته أو يسلمه إلى المجروح ليسترقه بمقدار ماله منه، فإن استغرق أرش الجراحة ثمنه لم يكن لمولاه فيه شئ وإن لم يستغرق كان له منه بمقدار ما يفضل من أرش الجراح.
ولا قصاص بين المسلم والذمي، فإن جرح ذمي مسلما أو قطع شيئا من جوارحه كان عليه أن يقطع جارحته إن كان قطع أو يقتص منه إن كان جرح ويرد