بلغ ذلك رجعت المرأة إلى نصف دية الرجل وبقي الرجل على ما كان.
وفي الظهر إذا كسر ثم صلح ثلث الدية، فإن أصيب حتى صار بحيث لا ينزل في حال الجماع كان فيه الدية كاملة، فإن أصيب الصلب فاحدودب منه الانسان كان فيه الدية كاملة، وكذلك إن صار بحيث لا يقدر على القعود فيه الدية كاملة، وفي النخاع إذا انقطع الدية كاملة.
وإذا كسر بعصوص الانسان أو عجانه فلم يملك بوله أو غائطه ففيه الدية كاملة، فإن أصابه سلس البول ودام إلى الليل فما زاد عليه كان فيه الدية كاملة وإن كان إلى الظهر ثلثي الدية وإن كان إلى ضحوة ثلث الدية ثم على هذا الحساب.
وفي ذكر الرجل إذا قطعت حشفته فما زاد عليها الدية كاملة، وفي فرج المرأة إذا قطع ديتها، وفي ذكر العنين ثلث دية الصحيح.
وفي الأنثيين معا الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصف الدية، وقد روي:
أن في اليسرى منهما ثلثي الدية وفي اليمنى ثلث الدية، لأن الولد يكون من اليسرى.
وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار، فإن فحج فلم يقدر على المشي أو مشى مشيا لا ينتفع به كان فيه ثمانمائة دينار.
ومن أفضي جارية بأن يطأها قبل تسع سنين كان عليه ديتها كاملة ويلزم نفقتها إلى أن تموت، فإن وطئها بعد تسع سنين فأفضاها لم يكن عليه شئ.
ومن افتض جارية بإصبعه فذهب بعذرتها كان عليه مهر نسائها سواء كان الفاعل رجلا أو امرأة.
وفي الرجلين معا الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصف الدية، وفي أصابع الرجلين الدية كاملة وفي كل واحدة منهما عشر الدية، وحكم المرأة حكم الرجل على ما قلناه في اليدين سواء وقد روي: أن في الإبهام منها ثلث دية الرجل والثلثين في الأربع أصابع، كما ذكرناه في اليدين سواء.