وفي الشلل في اليدين والرجلين ثلثا دية اليد، وفي اليد الشلاء أو الرجل الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها صحيحة وكذلك الحكم في الأصابع.
واعلم أن لتفصيل هذه الأعضاء وما فيها من تفصيل الجراح ودياتها شرحا طويلا قد ذكره أصحابنا في كتبهم مثل ظريف بن ناصح والحسن بن محبوب وعلي بن رئاب وغيرهم وقد أوردناه نحن في كتاب تهذيب الأحكام فمن أراد الوقوف عليه فليقف عليه من هناك إن شاء الله.
ولا ينبغي للحاكم أن يحكم في شئ من الجراحات وكسر الأعضاء حتى تبرأ ثم ينظر في ذلك ويرجع فيه إلى أهل الخبرة فيحكم حسب ما تقتضيه الجناية إن شاء الله.
ومن أراد القصاص فلا يقتص بنفسه وإنما يقتص له الناظر في أمر المسلمين أو يأذن له في ذلك، فإن أذن له جاز له حينئذ الاقتصاص بنفسه.
باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شئ من أعضائه:
الجنين أول ما يكون نطفة وفيه عشرون دينارا، ثم يصير علقة وفيه أربعون دينارا وفيما بينهما بحساب ذلك، ثم يصير مضغة وفيها ستون دينارا وفيما بين ذلك بحسابه، ثم يصير عظما وفيه ثمانون دينارا وفيما بين ذلك بحسابه، ثم يصير مكسوا عليه اللحم خلقا سويا شق له العين والأذنان والأنف قبل أن تلجه الروح وفيه مائة دينار وفيما بين ذلك بحسابه، ثم تلجه الروح وفيه دية كاملة.
وإذا قتلت المرأة وهي حامل متم ومات الولد في بطنها ولا يعلم أذكر هو أم أنثى حكم فيها بديتها كاملة وفي ولدها بنصف دية الرجل ونصف دية المرأة فيكون المبلغ اثنى عشر ألف درهم وخمسمائة درهم: للمرأة خمسة آلاف ونصف دية الرجل خمسة آلاف ونصف دية المرأة ألفان وخمسمائة.
وفي قطع جوارح الجنين وأعضائه الدية من حساب ديته مائة دينار.
والمرأة إذا شربت دواء لتلقي ما في بطنها كان عليها الدية بحساب ما ذكرناه