فما أفصح به منها طرح عنه وما لم يفصح ألزم الدية بحساب ذلك لكل حرف جزء من ثمانية وعشرين جزءا.
وإذا كان لسانه صحيحا وادعى أنه لا يفصح بشئ من الحروف كان عليه القسامة حسب ما قدمناه، وروي عن أمير المؤمنين ع قال: يضرب لسانه بإبرة فإن خرج منه دم أسود كان صادقا في قوله وإن خرج الدم أحمر كان كاذبا.
وفي لسان الأخرس إذا قطع ثلث دية لسان الصحيح.
وفي الأسنان كلها الدية كاملة، والتي يقسم عليها الدية ثمانية وعشرون سنا:
ستة عشر منها في مآخير الفم واثنا عشر في مقاديمه، فالتي هي في مآخير الفم لكل سن منها خمسة وعشرون دينارا فذلك أربعمائة دينار، والتي في مقاديم الفم لكل سن منها خمسون دينارا فذلك ستمائة دينار الجميع ألف دينار، وما زاد على ما ذكرناه في العدد فليس له دية مخصوصة إلا إذا قلعت مفردة فإن قلع السن الزائد مفردا كان فيه ثلث دية السن الأصلي، وفي السن الأسود ربع دية السن الصحيح، وإذا ضربت السن فلم تسقط لكنها اسودت أو انصدعت ففيها ثلثا دية سقوطها.
ومن ضرب سن صبي بشئ فسقط انتظر به فإن نبتت لم يكن فيها قصاص وكان فيها الأرش، ينظر فيما ينقص من قيمته بذلك أن لو كان مملوكا ويعطي بحساب دية الحر منها إن شاء الله.
وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فإن نبتت كان فيها ثلث الدية.
وفي العنق إذا كسر فصار الانسان منه أصور الدية كاملة.
وفي اليدين جميعا الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصف الدية، وفي أصابع اليدين الدية كاملة وفي كل واحدة منها عشر الدية، وقد روي: أن في الإبهام ثلث دية اليد وفي الأربع أصابع ثلثي ديتها بينها بالسوية.
وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع الصحيحة.
وفي الظفر إذا قلع ولم يخرج أو خرج أسود عشرة دنانير، فإن خرج أبيض فخمسة دنانير، ويتساوى في ذلك دية الرجل والمرأة إلى أن يبلغ ثلث دية النفس فإذا