كان فيه إما القصاص أو الدية في مال الجارح خاصة، وما كان منه خطأ فإنه يكون على العاقلة غير أنه لا يحمل في الجراح على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا فأما ما كان دون ذلك فإنه على الجارح نفسه، وما كان منه شبيه العمد فيلزم من يلزمه دية القتل شبيه العمد على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله.
والدية في قتل الخطأ مائة من الإبل عشرون منها بنت مخاض وعشرون منها ابن لبون ذكر وثلاثون منها بنت لبون وثلاثون منها حقه، وقد روي: أن خمسا وعشرين منها بنت مخاض وخمسا وعشرين منها بنت لبون وخمسا وعشرين منها حقة وخمسا وعشرين منها جذعة. أو ألف من الشاة، أو مائتان من البقر، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائتا حلة - كما ذكرناه في قتل العمد سواء - وتستأدى دية العمد في سنة واحدة ودية الخطأ في ثلاثة سنين.
وأما دية قتل الخطأ شبيه العمد فإنها تلزم القاتل نفسه في ماله خاصة، فإن لم يكن له مال استسعى فيها أو يكون في ذمته إلى أن يوسع الله عليه، فإن مات أو هرب أخذ أولى الناس إليه بها ممن يرث ديته، فإن لم يكن له أحد أخذت من بيت المال.
والدية في ذلك مغلظة مائة من الإبل ثلاث وثلاثون منها بنت لبون وثلاث وثلاثون منها حقة وأربع وثلاثون منها خلفة كلها طروقة الفحل، وقد روي: أنها تكون أثلاثا ثلاثون منها بنت مخاض وثلاثون منها بنت لبون وأربعون خلفة كلها طروقة الفحل. أو مائتان من البقر كذلك أثلاثا، أو ألف شاة مثل ذلك، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائتا حلة لا يختلف الحكم فيه، وقال بعض أصحابنا: إن هذه الدية تستأدى في سنتين.
وعلى قاتل الخطأ المحض والخطأ شبيه العمد بعد إعطائه الدية كفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد كان عليه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر على ذلك أيضا تصدق بما استطاع أو صام ما قدر عليه.
ومن قتل عمدا وليس له ولي كان الإمام ولي دمه إن شاء قتل قاتله وإن شاء