يقسمون بالله تعالى: أن المدعى عليه قتل صاحبهم، إن كان القتل عمدا وإن كان خطأ فخمسة وعشرون رجلا يقسمون مثل ذلك، فأما إذا قامت البينة بشهادة غيرهم فليس فيه أكثر من شهادة نفسين عدلين أي ضرب كان من أنواع القتل لا يختلف الحكم فيه.
والقسامة إنما تكون مع التهمة الظاهرة ولا تكون مع ارتفاعها.
ومتى أقاموا نفسين يشهدان لهم بالقتل أو أقاموا القسامة وجب على المدعى عليه إن كان القتل عمدا إما القود أو الدية حسب ما يتراضيان عليه، وإن كان القتل خطأ أو شبيه عمد وجب عليه أو على عصبته الدية على ما بيناه.
ومتى لم يكن لأولياء المقتول من يشهد لهم من غيرهم ولا لهم قسامة من أنفسهم كان على المدعى عليه أن يجئ بخمسين يحلفون عنه: أنه برئ مما ادعى عليه، فإن لم يكن له من يحلف عنه كررت عليه الأيمان خمسين يمينا وقد برئت عهدته، فإن امتنع من اليمين ألزم القتل وأخذ به على ما يوجبه الحكم فيه.
والبينة في الأعضاء مثل البينة في النفس من شهادة مسلمين عدلين والقسامة فيها واجبة مثلها في النفس، فكل شئ من أعضاء الانسان يجب فيه الدية كاملة مثل العينين والسمع وما أشبههما كان فيه القسامة ستة رجال يحلفون بالله تعالى:
أن المدعى عليه قد فعل بصاحبهم ما ادعوه عليه، فإن لم يكن للمدعي قسامة كررت عليه ست أيمان، فإن لم يكن له من يحلف عنه ولا يحلف هو طولب المدعى عليه بقسامة ستة نفر يحلفون عنه: أنه برئ من ذلك، فإن لم يكن له من يحلف حلف هو ست مرات: أنه برئ مما ادعى عليه.
وفيما نقص من الأعضاء القسامة فيها على قدر ذلك إن كان سدس العضو فرجل واحد يحلف بذلك وإن كان ثلثه فاثنان وإن كان النصف فثلاثة ثم على هذا الحساب، وإن لم يكن له من يحلف كان عليه بعد ذلك الأيمان إن كان سدسا فيمين واحدة وإن كان ثلثا فمرتين وإن كان النصف فثلاث مرات ثم على هذا الحساب.