فإن لم يكن للمدعي من يحلف عنه وامتنع هو من أن يحلف طولب المدعى عليه إما بمن يقسم عنه أو بتكرير الأيمان على حسب ما يلزم المدعي على ما بيناه.
وأما الإقرار فيكفي أن يقر به القاتل على نفسه دفعتين من غير إكراه ولا إجبار ويكون كامل العقل حرا، فإن أقر وهو مكره أو هو ناقص العقل أو كان عبدا مملوكا فإنه لا يقبل إقراره على حال.
ومتى شهد نفسان على رجل بالقتل وشهد آخران على غير ذلك الشخص بأنه قتل ذلك المقتول بطل ههنا القود إن كان عمدا وكانت الدية على المشهود عليهما نصفين، وإن كان القتل شبيه العمد فكمثل ذلك، وإن كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما نصفين.
وإذا قامت البينة على رجل بأنه قتل رجلا عمدا وأقر رجل آخر بأنه قتل ذلك المقتول بعينه عمدا كان أولياء المقتول مخيرين في أن يقتلوا أيهما شاؤوا، فإن قتلوا المشهود عليه فليس لهم على الذي أقر به سبيل ويرجع أولياء الذي شهد عليه على الذي أقر بنصف الدية، وإن اختاروا قتل الذي أقر قتلوه وليس لهم على الآخر سبيل وليس لأولياء المقر على نفسه على الذي قامت عليه البينة سبيل، وإن أراد أولياء المقتول قتلهما جميعا قتلوهما معا وردوا على أولياء المشهود عليه نصف الدية ليس عليهم أكثر من ذلك، فإن طلبوا الدية كانت عليهما نصفين: على الذي أقر وعلى الذي شهد عليه الشهود.
متى اتهم الرجل بأنه قتل نفسا فأقر بأنه قتل وجاء آخر فأقر أن الذي قتل هو دون صاحبه ورجع الأول عن إقراره درئ عنهما القود والدية ودفع إلى أولياء المقتول الدية من بيت المال، وهذه قضية الحسن بن علي عليهما السلام في حياة أبيه ع.
ومتى أقر نفسان فقال أحدهما: أنا قتلت رجلا عمدا، وقال الآخر: أنا قتلته خطأ، كان أولياء المقتول مخيرين، فإن أخذوا بقول صاحب العمد فليس لهم على صاحب الخطأ سبيل وإن أخذوا بقول صاحب الخطأ فليس لهم على صاحب العمد