أصحاب العدد ومن ادعى أن شهر رمضان لا يكون إلا ثلاثين يوما وقد أملينا في هذه المسائل كتابا مفردا استقصينا الكلام فيه فمن أراد الاستيفاء رجع إليه.
المسألة الثامنة والعشرون والمائة:
صوم يوم الشك أولى من إفطاره.
هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا وقال: أصحاب أبي حنيفة إذا صام يوم الشك تطوعا أو قضاءا أو نذرا كان عليه جزاؤه ولم يكن له ذلك وقال الشافعي يكره يوم الشك إلا أن يوافق عادة ويذهب إلى أنه إن صامه عن نذر أو قضاء أو كفارة سقط به الفرض وقال أحمد: إن كان صحوا فمكروه صومه وإن كان غيم لم يكره وروي ذلك عن ابن عمر وقال الحسن وابن سيرين التأسي بالإمام إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتقدم ذكره وأيضا قوله تعالى وأن تصوموا خير لمن وهذا عام في سائر الأيام وأيضا فإنه يوم في الحكم من شعبان بدلالة قول النبي ص وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين فجاز صومه بنية شعبان فأما ما يحتاج به المخالف بما رواه أبو هريرة أنه عليه السلام نهى عن صوم ستة أيام في السنة اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان ويوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم عليه السلام والجواب عن جميعه إنا نحمل هذه الأخبار على أنه إن صام بنية شهر رمضان للأدلة المتقدمة.
المسألة التاسعة والعشرون والمائة:
ويفسد الصيام كل ما يصل إلى جوف الصائم بفعله وبالوطئ ودواعيه إذا اقترن بالإنزال.
هذا صحيح ويجب أن يشرط فيه الاعتماد ولا خلاف فيما يصل إلى جوف الصائم من جهة أنه إذا اعتمد أنه يفطره مثل الحصاة والخرزة وما لا يؤكل ولا يشرب وإنما يخالف في ذلك الحسن بن صالح وقال إنه لا يفطر وروي نحوه عن أبي طلحة والإجماع متقدم