قلنا: إذا كانت العبادة قد مضى جزء منها وهو خال من هذه النية وأثرت النية المستأنفة حكما في الماضي فلا فرق بين القلة والكثرة في هذا المعنى لأن القليل كالكثير في أنه وقع خاليا، وألحقناه من طريق الحكم بالباقي، لأن تبعيض الصوم غير ممكن، وإذا أثرت النية فيما صاحبته من الزمان وما يأتي بعده فلا بد من الحكم بتأثيرها في الماضي لأنه يوم واحد لا يلحقه تبعيض، وقد جوزوا كلهم أن يفتتح الرجل الصلاة منفردا، ثم يأتم به بعد ذلك مؤتم فيكون جماعة، ولم يفرقوا بين أن يمضى الأكثر أو الأقل.
وجوز الشافعي وأبو حنيفة وأكثر الفقهاء أن يفتتح الصلاة منفردا، ثم ينقلها إلى الجماعة فيصير لها حكم الجماعة ولم يفرقوا بين مضى الأكثر أو الأقل، ولا يلزم على ما قلناه أن يكون النية في آخر جزء من اليوم لأن محل النية يجب أن يكون بحيث يصح وقوع الصوم بعده بلا فصل، وذلك غير متأت في آخر جزء، ولا يعترض ما ذهبنا إليه روايتهم عن النبي صلى الله عليه وآله قوله: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، لأنه أولا خبر واحد وقد بينا أن أخبار الآحاد لا يعمل بها في الشريعة، ولأنا نحمله على الفضل والكمال، كما قال عليه السلام: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ولا صدقة وذو رحم محتاج.
وقد قيل: أنه محمول على الصوم الذي يثبت في الذمة مثل قضاء شهر رمضان، وصوم النذر والكفارات.
مسألة:
ومما ظن انفراد الإمامية به القول: بأن نية واحدة في أول شهر رمضان تكفي للشهر كله ولا يجب تجديد النية لكل يوم، ومالك يوافق على هذا المذهب وإن خالف باقي الفقهاء فيه.
والحجة في ذلك إجماع الطائفة. وأيضا فإن النية تؤثر في الشهر كله لأن حرمته حرمة واحدة، كما أثرت في اليوم الواحد لما وقعت في ابتدائه.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن في صوم يوم الشك فضلا وأنه يستحب بعد أن