عبد الرحمن قد وردت أخبار عن الرضا ع بذمه ومع هذا فإنه واحد وقد بينا أن أخبار الآحاد لا يلتفت إليها ولا يعرج عليها عند أصحابنا المحصلين والخلاف بين أصحابنا الشاذ منهم إنما هو في هلال رمضان، فأما غيره من الشهور فلا خلاف بينهم في أنه يثبت بشهادة الشاهدين على كل حال. قال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل الخلاف مسألة:
لا يقبل في هلال شوال إلا شاهدان وبه قال جميع الفقهاء. وقال أبو ثور: يثبت بشاهد واحد دليلنا الاجماع. فإن خلاف أبي ثور لا يعتد به ومع ذلك انقرض خلافه وسبقه الاجماع وأيضا بشهادة الشاهدين يجوز الإفطار بلا خلاف هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر رحمه الله. وذكر في مسائل الخلاف مسألة لا توافق ما ذكره في نهايته ولا توافق مذهب أصحابنا ولا المسألة التي حكيناها عنه قبل هذا: من أن علامة شهر رمضان ووجوب صومه أحد شيئين: إما رؤية الهلال أو شهادة شاهدين، فقال مسألة: لا يقبل في رؤية هلال رمضان إلا بشهادة شاهدين فأما الواحد فلا يقبل فيه هذا مع الغيم فأما مع الصحو فلا يقبل إلا شهادة خمسين قسامة أو اثنين من خارج البلد فقبل الشاهدين وعمل بشهادتهما مع الغيم ومع الصحو أيضا عمل بشهادتهما إذا كانا من خارج البلد، فأما إذا كان من داخل البلد مع الصحو فلا تقبل إلا شهادة الخمسين قسامة. وفي نهايته: مع الصحو لا تقبل إلا شهادة الخمسين سواء كانوا من خارج البلد أو داخله. ومع الغيم إذا كانوا من داخل البلد أيضا لا تقبل إلا شهادة الخمسين فأما من خارجه مع الغيم فتقبل شهادة الشاهدين، وهذا يدل على اضطراب الفتوى والقول عنده رحمه الله في المسألة وفي اختلاف أقواله فيها ما فيه فلينصف من يقف على قولي هذا ويطرح التقليد جانبا وذكر القديم والمتقدم. ثم قال رحمه الله في دليل المسألة:
دليلنا إجماع الفرقة والأخبار التي ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما وأيضا فلا خلاف أن شاهدين يقبلان فدل رحمه الله بإجماع الفرقة وأراد على الشاهدين لا على الخمسين بدلالة قوله وأيضا فلا خلاف أن شاهدين يقبلان. وأيضا فكتابه كتاب الاستبصار عمله لما اختلف فيه من الأخبار بحيث يتوسط ويلائم بين الأخبار وما أورد فيه أخبار الخمسين ولا ذكرها رأسا بل أورد أخبار الشاهدين وقواها واعتمد عليها ورد على من خالفها من العدد والحساب والجدول وغير ذلك فدل على أنه رحمه الله غير قائل بالخمسين.