وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله: إلى أنه يتصدق عن الأول عن كل يوم بمدين من طعام فإن لم يمكنه فبمد منه فإن لم يتمكن لم يكن عليه شئ وليس عليه قضاء. والأول يعضده ظواهر التنزيل وهو قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأوجب على المريض القضاء فمن أسقطه يحتاج إلى دليل ولا إجماع معنا في المسألة، والقائل بما ذهب إليه شيخنا قليل، فبقي ظاهر التنزيل فلا يجوز العدول عنه بغير دليل وإنما ورد به أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا.
وذهب ابن بابويه في رسالته إلى أن الرجل إذا مرض وفاته صوم شهر رمضان كله ولم يصمه إلى أن يدخل عليه شهر رمضان قابل فعليه أن يصوم الذي دخل ويتصدق عن الأول عن كل يوم بمدين من طعام وليس عليه القضاء إلا أن يكون صح فيما بين شهري رمضان فإن كان كذلك ولم يصم فعليه أن يتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام ويصوم الثاني فإذا صام الثاني قضى الأول بعده. فإن فاته شهرا رمضان حتى دخل الشهر الثالث من مرض فعليه أن يصوم الذي دخل ويتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام ويقضي الثاني. هذا آخر كلامه ألا تراه قد أوجب عليه قضاء الثاني مع استمرار المرض.
وبالجملة أن المسألة فيها خلاف وليس على ترك القضاء إجماع منعقد فإن صح فيما بين الرمضانين ولم يقض ما عليه وكان عزمه القضاء قبل رمضان الثاني ثم مرض صام الثاني وقضى الأول وليس عليه كفارة، وإن أخر قضاءه بعد الصحة توانيا وجب عليه أن يصوم الثاني ويتصدق عن الأول ويقضيه أيضا بعد ذلك وحكم ما زاد على رمضانين حكم رمضانين على السواء، وكذلك لا يختلف الحكم في أن الذي فاته الشهر كله أو بعضه بل الحكم فيه سواء، هذا مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته وجمله وعقوده إلا أنه لم يذكر في مسألة من كان في عزمه القضاء قبل رمضان الثاني ثم مرض فرقا.
وقال محمد بن إدريس: وجه الفتوى في التواني والعزم على ما أورده رحمه الله أنه: إذا كان عازما على أدائه وقضائه قبل تضيق أيامه وأوقاته ثم لما تضيق مرض في الزمان المضيق حتى استهل رمضان الثاني فلا يجب عليه الكفارة، فأما إذا لم يمرض في زمان التضييق فإنه يجب