لأن وسط الشئ لا بد من أن يكون بعض نصفه الأول وبعض نصفه الثاني لأنه ليس وسط النهار هاهنا شيئا خارجا عن النصفين فيقال به، فإن كان برؤه في النصف الأول فهو قبل الزوال وإن كان برؤه في النصف الثاني فهو بعد الزوال وذهب في مبسوطه إلى ما قلناه واخترناه بأن قال: وحكم المريض إذا برئ حكم المسافر إذا قدم أهله. وقال في موضع آخر في مبسوطه: والمريض إذا برئ في وسط النهار أو قدر على الصوم وكان قد تناول ما يفسد الصيام أمسك بقية النهار تأديبا وعليه القضاء وإن لم يكن فعل ما يفطر أمسك بقية النهار وقد تم صومه إذا كان قبل الزوال فإن كان بعده وجب عليه القضاء.
باب قضاء شهر رمضان ومن أفطر فيه على العمد والنسيان:
من فاته شئ من شهر رمضان بمرض أو سفر أو شئ من الأسباب التي توجب الإفطار فليقضه أي زمان أمكنه إلا زمان السفر، ولا يجوز له أن يبتدئ بصيام تطوع وعليه شئ من صيام شهر رمضان ولا غيره من الصيام الواجب حتى يأتي به، وإذا أراد قضاء ما فاته من رمضان فقد اختلف قول أصحابنا في ذلك.
فبعض يذهب إلى أن الأفضل الإتيان به متتابعا وبعض يقول: الأفضل أن يأتي به متفرقا ومنهم من قال يقول: إن كان الذي فاته عشرة أيام أو ثمانية فليتابع بين ثمانية أو بين ستة ويفرق الباقي، والأول هو الأظهر بين الطائفة وبه أفتى لأن الأصل يقتضيه وإلى ذلك ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رضي الله عنه، وإن فرقه كان أيضا جائزا.
ولا بأس أن يقضي ما فاته من شهر رمضان في أي شهر كان فإن اتفق أن يكون مسافرا انتظر وصوله إلى بلده أو المقام في بلد بنية المقام عشرة أيام ثم يقضيه إن شاء.
ومن أكل أو شرب أو فعل ما ينقض الصيام في يوم يقضيه من شهر رمضان ناسيا تمم صيامه وليس عليه شئ وكذلك حكم المتطوع بصيامه، فإن فعله متعمدا وكان قبل الزوال أفطر يومه ذلك ثم يقضيه، يعني اليوم الفائت الأصلي الذي أفطره في رمضان وكثيرا يطلق في الكتب ويوجد ما أنا ذاكره، وإن فعل ذلك بعد الزوال قضى ذلك اليوم يعني اليوم الذي