عليه الكفارة لأنه متوان ولا ينفعه عزمه لأنه فرض مضيق فلا يكون العزم بدلا منه، فافترق الأمر بين المسألتين، وشئ آخر وهو أن العزم بدل من فعل الواجب الموسع فإذا تركه فقد أخل بالواجب الذي هو العزم فيجب عليه الكفارة لأجل تركه الواجب الذي هو العزم.
فأما إذا عزم وضاق الوقت وترك الصوم فقد توانى فيه فيجب عليه الكفارة لأنه صار واجبا مضيقا فما بقي يفيده العزم، فأما إذا عزم وضاق الوقت ومرض فلا تجب الكفارة لأنه ما أخل بالواجب الذي هو العزم، فأما إذا لم يعزم ومرض في الزمان الذي قد تضيق عليه فيجب أيضا عليه الكفارة لإخلاله بالواجب الذي هو العزم، فهذا يمكن أن يكون وجه الفتيا على ما أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله. والذي اعتقده وأفتى به سقوط الكفارة عن من أوجبها عليه لأن الأصل براءة الذمة من العبادات والتكاليف وإخراج الأموال إلا بالدليل الشرعي القاطع للأعذار، والقرآن خال عن هذه الكفارة والسنة المتواترة خالية أيضا والإجماع غير منعقد على وجوب هذه الكفارة، لأن أكثر أصحابنا لا يذهبون إليها ولا يوردونها في كتبهم مثل الفقيه سلار والسيد المرتضى وغيرهما، ولا يذهب إلى الكفارة في هذه المسألة إلا شيخنا المفيد محمد بن محمد النعمان في الجزء الثاني من مقنعته ولم يذكرها في كتاب الصيام فيها ولا في غيرها من كتبه وشيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله ومن تابعهما وقلد كتبهما. ويتعلق بأخبار الآحاد التي ليست عند أهل البيت ع حجة على ما شرحناه فلم يبق في المسألة إلا لزوم دليل الأصل وهو براءة الذمة فمن شغلها بشئ يحتاج إلى دليل شرعي ولا دليل له على ذلك.
والمريض إذا كان قد وجب عليه صيام شهرين متتابعين ثم مات تصدق عنه عن شهر ويقضي عنه وليه شهرا آخر، هذا مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته، وقال في جمله وعقوده: كل صوم كان واجبا على المريض بأحد الأسباب الموجبة له ثم مات تصدق عنه وليه وهذا أولى مما ذكره في نهايته.
وقال السيد المرتضى في انتصاره: يتصدق عنه لكل يوم بمد من طعام فإن لم يكن له مال صام عنه وليه فإن كان له وليان فأكبرهما. وقال شيخنا المفيد في كتاب الأركان: يجب على وليه أن يقضي عنه كل صيام فرط فيه من نذر أو كفارة أو قضاء رمضان. قال مصنف هذا الكتاب: