أو حكما، معناه أن يفعل النية في الوقت الذي يجب فعلها فيه وحكما أن يكون ممسكا عن جميع ذلك وإن لم يفعل النية كالنائم طول شهر رمضان والمغمى عليه فإنه لا نية لهما ومع ذلك يصح صومهما، وكذلك من أمسكه غيره عن جميع ما يجب إمساكه يكون في حكم الصائم إذا نوى وإن لم يكن في الحقيقة ممتنعا، لأنه لا يتمكن منها. هذا جميعه ذكره شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه. والذي يلوح لي ويقوى في نفسي أن النائم الذي ذكره والمغمى عليه غير مكلفين بالصيام ولا هما صائمان صياما شرعيا فذكره لهما غير واضح وسيأتي الكلام في باب المغمى عليه ونذكر ما عندنا في ذلك واختلاف أصحابنا فيه.
والنية وإن كانت إرادة لا تتعلق إلا بالحدوث بأن يكون الشئ فإنها تتعلق في الصوم بإحداث توطين النفس وقهرها على الامتناع بتجديد الخوف من عقاب الله وغير ذلك أو بفعل كراهة لحدوث هذه الأشياء فتكون متعلقة على هذا الوجه فلا ينافي الأصول. وقال السيد المرتضى رحمه الله الصوم الشرعي هو توطين النفس على الكف عن تناول ما يفسد الصيام من أكل وشرب وجماع وما أشبه ذلك. وقال شيخنا المفيد رحمه الله الصوم في الشرع هو كف الجوارح عما حظر على العبد استعماله منه حال الصيام.
ومن شرط وجوبه: كمال العقل والطاقة، وليس الاسلام شرطا في الوجوب لأن الكافر عندنا تجب عليه العبادات الشرعية وإن لم يكن مسلما، إلا أن الأداء لا يصح منه لأن النية للقربة من شرطه، وهذا شئ يرجع إليه لأن في مقدوره أن يسلم ويعرف من يتقرب إليه فهو كالمحدث إذا دخل وقت الصلاة فإنه مكلف بالصلاة ولا يصح منه الأداء، لأن إزالة الحدث في مقدوره لا لأمر راجع إلى غيره لا يصح منه فعله إلا أنه لا يلزمه القضاء متى أسلم لأن القضاء فرض ثان ومن شرطه الاسلام وكمال العقل.
وأما المرتد عن الاسلام إذا رجع فإنه يلزمه قضاء الصوم وجميع ما فاته من العبادات في حال ارتداده لأنه كان بحكم الاسلام لالتزامه له أو لا فلأجل ذلك وجب عليه القضاء، فأما إن ارتد ثم عاد إلى الاسلام قبل أن يفعل ما يفطره فلا يبطل صومه بالارتداد، لأنه لا دليل عليه.
فأما كمال العقل شرط في وجوبه عليه لأن من ليس كذلك لا يكون مكلفا من