التمرين ومنع النفس لم ينعقد نذره. ومن صام بنية التطوع جاز له أن يفطر متى شاء إلا بعد الزوال فإنه مكروه إلا أن يدعوه إلى ذلك أخ مؤمن فحينئذ الإفطار أفضل.
فصل:
كل سفر يجب فيه قصر الصلاة يجب فيه الإفطار، والشرائط هنا كهي ثم ومتى كان السفر أربع فراسخ ولم يرد الرجوع من يومه لم يجز له الإفطار، ومن صام في سفر يجب فيه الإفطار فعليه الإعادة إذا كان عالما بوجوب الإفطار وإلا فلا.
من يبيت للسفر وخرج قبل الزوال أفطر وقضى، وإن خرج بعد الزوال لم يفطر وقضى، وإن لم يبيت النية للسفر وتجدد له رأي فيه أتم ذلك اليوم ولا قضاء، فإن جامع وأفطر فيه فعليه القضاء والكفارة، ولا يجوز الإفطار بعد تكامل الشروط إلا بعد أن يخرج وتتوارى عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذان مصره. وواجب الصوم لا يجوز في السفر إلا النذر المقيد صومه بحال السفر وصوم الأيام الثلاثة لدم المتعة، وصوم التطوع مكروه فيه.
ويكره للمختار إنشاء السفر في رمضان إلا بعد مضى ثلاث وعشرين يوما منه، وإذا قدم المسافر أهله نهارا وقد أكل في صدره أمسك عما يفطر بقية النهار أدبا ويقضي، وكذا إذا ورد بلدا يريد فيه المقام عشرا، وإن دخله ولم يفطر في صدر النهار وجب عليه أن يمتنع ويجدد النية إن كان قبل الزوال ولا قضاء، وإن كان بعد الزوال أمسك وقضى، والأفضل لمن يعلم وصوله إلى البلد أن يبيت صوم يومه ذاك.
فصل:
كل مرض لا يقدر صاحبه على الصوم أو يخاف الزيادة في مرضه يجب معه الإفطار ولو كان قبل الغروب بساعة، فإن صام والحال هذه أعاد واجبا، وإن برأ وسط النهار وكان قد تناول مفطرا أمسك بقية النهار أدبا وقضى، وإن لم يتناول جدد قبل الزوال، وإن كان بعد الزوال قضى تناول أو لا، والحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بهما الصوم وخافتا على الولد أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمدين من طعام فإن لم تقدرا فبمد ثم