صومه، وإن فعل شيئا من ذلك ناسيا في صوم معين ثم اعتقد أن ذلك يفطر فأكل أو شرب أو أتى بمفطر آخر فعليه القضاء والكفارة، وقيل: عليه القضاء لا غير. وأما ما يجب الإمساك عنه وإن لم يفسد الصوم فجميع المحرمات والقبائح سوى ما سبق.
وما يكره للصائم فعله اثنا عشر شيئا: السعوط الذي لم ينزل إلى الحلق سواء بلغ الدماع أو لا، والكحل الذي فيه شئ من المسك والصبر، وإخراج الدم على وجه يضعفه، ودخول الحمام المؤدى إلى الضعف، وشم الرياحين كلها وأشد كراهية النرجس، واستدخال الأشياء الجامدة، وتقطير الدهن في الأذن، وبل الثوب على الجسد، واستنقاع المرأة في الماء إلى الحلق، والقبلة، وملاعبة النساء المحللات، ومباشرتهن ما لم يؤد شئ من ذلك إلى الإمناء، ولا بأس أن يزق الصائم الطائر ويمضغ الطعام للصبي أو يذوق المرقة إذا لم يبلع شيئا.
فصل:
من نذر أن يصوم شهرا بعينه لزمه الوفاء سواء كان تاما أو ناقصا، وإن علقه بوقت قدوم زيد مثلا فوافق بعض الشهر لزمه أن يصوم ثلاثين يوما، وإن أطلق النذر ولم يعينه كان مخيرا بين أن يصوم شهرا بين هلالين أو ثلاثين يوما، وكذا إذا نذر أن يصوم شهرين أو أكثر، وإن نذر أن يصوم مسافرا كان أو حاضرا لزمه صومه، وإن كان مسافرا فوافق ما نذر صومه معينا يوم العيد أفطر وقضى، وإن علق صومه بيوم العيد أفطر ولا قضاء لأنه نذر في معصية، وإن نذر أن يصوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا أو نهارا بعد أن أفطر فلا شئ عليه، وإن قدم قبل الزوال ولم يفطر جدد النية وصام، وإن نذر صوما وعلقه بشرط فلم يعين مقدار الصوم صام أقل ما يكون صائما إذا حصل الشرط وهو يوم واحد، والزمان خمسة أشهر، والحين ستة أشهر. ومن نذر أن يصوم ببلد بعينه شهرا وجب عليه أن يحضر ويصوم فإن حضره وصام بعضه ثم لم يمكنه المقام خرج وقضى الباقي إذا عاد إلى أهله أو حيث عزم المقام فيه عشرة أيام فصاعدا. ومتى عجز عن صيام ما نذر فيه يصدق عن كل يوم بمد من الطعام. ومتى نذر أن يصوم غدا وكان يوم الأضحى ولم يعلم أفطر ولا قضاء، والأفضل أن يقضيه. ومن نذر أن يصوم لا على وجه القربة بل على وجه