الأخبار.
وفي سائر الأبواب أيضا روايات مناسبة للمقام مثل مرسلة محمد بن الهيثم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته أيشربه صاحبه؟ فقال: إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه (1).
مثل ما رواه عن محمد بن عاصم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بشرب العصير ستة أيام (2). ولعل ذكر الستة هنا لمكان أنه لو ترك العصير بهذه المدة لا يتغير بخلاف ما لو ترك بأكثر من ذلك فإنه يغلي بمضي الزمان ويحرم.
ويستفاد من هذه أن الغليان بنفسه أيضا يوجب الحرمة.
وفي الوسائل: قال ابن أبي عمير: معناه ما لم يغل.
وعن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شرب العصير قال: تشرب ما لم يغل فإذا غلا فلا تشربه قلت: أي شئ الغليان؟ قال:
القلب (3).
وعن ذريح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا نش العصير أو غلا حرم (4).
ويؤيد ذلك أيضا الأخبار الدالة على حكمة تحريم العصير وما وقع بين آدم عليه السلام وإبليس لعنه الله وكذا ما وقع بين نوح عليه السلام وإبليس فراجع الباب 2 من الأشربة المحرمة.
ثم إنه كما يؤثر ذهاب الثلثين في الحل كذلك يؤثر في ذلك انقلاب ماهيته بأن يصير خلا. وفي المسالك: أو دبسا على قول وإن بعد الفرض. ثم بين وجه بعده