وستين نوعا من العذاب (1).
ولعله يستفاد من هذه الرواية أن عمل زرق المواد المسكرة كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولعله كان ذلك بصورة بسيطة وبآلات غير ما هو دائرة ورائجة في عصرنا هذا (2).
وأما إذا خرج عن صدق الخمر بأن استهلك في غيره فهناك يشكل الأمر وليس لاثبات الحد فيه دليل واضح، ومن قال فإنما قال للاجماع أو تمسكا بأن لزوم الاجتناب عن الخمر المصرح به في آية (إنما الخمر.... رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) يقتضي الاجتناب عنه بأي صورة كان وفي أي حال أو ببعض الأخبار التي ذكرناها آنفا أو ذاك البيان المخصوص من تقسيم الحرام إلى الذاتي والاسمي على ما تقدم شرحه.
وكيف كان فيحتمل بل لعله لا يبعد القول بترتب الحد هنا أيضا (3) كما يؤيد ذلك مثال القطرة من الخمر في الحب من الماء والأمر بإراقته وكذا التشديدات البالغة الواردة في الروايات بالنسبة للخمر، ومن أراد الوقوف على ذلك