كان من العجم أقر بجملة الاسلام لم يأته شئ من التفسير، زنى أو سرق أو شرب خمرا لم أقم عليه الحد إذا جهله إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد أقر بذلك وعرفه (1).
وعن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في رجل دخل في الاسلام شرب خمرا وهو جاهل قال: لم أكن أقيم عليه الحد إذا كان جاهلا ولكن أخبره بذلك وأعلمه فإن عاد أقمت عليه الحد (2).
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث إن أبا بكر أتي برجل قد شرب الخمر فقال له: لم شربت الخمر وهي محرمة؟ فقال: إني أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ولو أعلم أنها حرام اجتنبتها فقال علي عليه السلام لأبي بكر: ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار فمن كان تلا آية التحريم فليشهد عليه فإن لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شئ عليه ففعل فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله (3).
ولا يتوهم أن الروايات متعلقة بتلك الأزمان والقرون التي كانت بدء بزوغ الاسلام أو انتشاره. وذلك لوضوح عدم الخصوصية وكون الميزان هو الجهل والعلم، وكيف يمكن القول بإجراء الحد على من لم يقرع سمعه أن شرب الخمر حرام ولم ينقدح في ذهنه احتمال الحرمة؟ وقد كان قسم من الشبان الجامعيين قبل الثورة الاسلامية حيث لم يكونوا في بيئة دينية ولم يكن لهم خلطة مع أهل الدين والعارفين بالأحكام، لم يحتملوا حرمة الخمر فلم يكونوا آنذاك على ما هم عليه الآن من الاقبال على الدين والمخالطة مع العلماء وخصوصا مع ما يرون