وفي المسالك: مذهب الأصحاب أن عصير العنبي إذا غلا بأن صار أسفله أعلاه يصير بمنزلة الخمر في الأحكام...
وفي الروضة: ويحرم عندنا العصير العنبي.
وفي الرياض: كأنه إجماع بينهم.
وفي الجواهر بعد العبارة المذكورة عن المحقق: بلا خلاف أجده فيه انتهى.
وهنا مباحث: أحدها في تحريم العصير. ثانيها في تحليله بذهاب الثلثين أو بانقلاب الماهية. ثالثها في إيجابه الحد وعدمه.
أما الأول والثاني فقال السيد الفقيه الطباطبائي قدس سره: الحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلا قبل أن يذهب ثلثاه وهو الأحوط وإن كان الأقوى طهارته نعم لا إشكال في حرمته سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه وإذا ذهب ثلثاه صار حلالا سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش وإن لم يصل إلى حد الغليان (1). وقد علقنا على قوله: بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش، بقولنا: بل الأحوط. والمراد بالغليان كونه بحيث صار أسفله أعلاه وأعلاه أسفله لشدة الحرارة، والمراد بالنشيش حصول نقاط وكرات صغيرة في سطح المايع لأجل الحرارة وهو غالبا يكون مقرونا بصوت منه.
وقد عقد في الوسائل بابا عنونه بقوله: باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما إذا غلا ولم يذهب ثلثاه وإباحته بعد ذهابهما.
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه (2). إلى غير ذلك من روايات الباب.
ومقتضى هذا الخبر أن مجرد إصابة النار كافية في الحكم بالحرمة، ولكن لم يقل بذلك أحد بل يشترط في ذلك، الغليان أو النشيش على حسب تصريح سائر