على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال: خمر لا تشربه، قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه؟ قال: نعم (1).
تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن الإمام عليه السلام أطلق الخمر على العصير العنبي الذي ذهب نصفه لا ثلثاه، تنزيلا إياه منزلة الخمر في الأحكام من النجاسة والحرمة والحد. وفيه الاشكال من ناحيتين: إحداهما من جهة عدم اشتمال بعض النسخ على ما يشتمله بعض آخر. والأخرى من جهة الدلالة.
أما الأولى فإنه ليس في نسخة الكافي لفظ الخمر أصلا وإنما الموجود فيه هو مجرد النهي عن شربه، وهو وإن كان دالا على حرمة الشرب لكنه لا دلالة له على لزوم الحد على شربه وترتبه عليه نعم هو موجود في التهذيب.
وأما ما يقال من أنه عند دوران الأمر بين الخطأ في الزيادة أو في النقيصة يرجح احتمال الخطأ في النقيصة فإن الغلبة مع الخطأ فيها دون الزيادة والترجيح عند دوران الأمر بين أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة، للأولى ولازم ذلك هو الأخذ بنسخة التهذيب المشتمل على لفظ الخمر دون الكافي الفاقد له.
ففيه أنه وإن صح ما ذكروه من تقدم أصالة عدم الزيادة عند دوران الأمر بين الزيادة أو النقيصة إلا أنه لا يجري في المقام وذلك لأن نسخ التهذيب أيضا مختلفة وليست متفقة على الاشتمال على اللفظ المزبور وإنما يشتمل عليه بعض نسخه. هذا مضافا إلى أن الكافي أضبط من التهذيب وعلى هذا فالترجيح لنسخة الكافي.
وأما الثانية فلأنه ربما يستشكل في دلالة الرواية على المراد وإن كانت مشتملة على اللفظ المذكور وذلك لأنه لو كان النهي مصدرا بالفاء لتم ما ذكروه لاقتضاء فاء الترتيب أن حرمة الشرب لأجل كونها من آثار الخمر وأنها من