عن الفقاع فقال: لا تقربه فإنه من الخمر (1).
وعن محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع:
هو الخمر بعينها (2).
وعن هشام بن الحكم إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال: لا تشربه فإنه خمر مجهول وإذا أصاب ثوبك فاغسله (3).
وعن زاذان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن لي سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخميرة يعني الفقاع (4).
إلى غير ذلك من الروايات الشريفة فراجع. فهذه الأخبار وإن لم تكن لبعضها دلالة على كون الفقاع مسكرا وذلك مثل الثالثة التي اكتفى فيها بمجرد الحرمة، والخامسة المشتملة على مجرد النهي عن الشرب وغير ذلك، إلا أن الرواية الأولى والثانية والرابعة والسادسة والسابعة والثامنة بل والتاسعة دالة على كونه خمرا. وما يقال من احتمال كون التنزيل حكميا فهو خلاف الظاهر خصوصا بالنسبة لما ذكر في بعضها: هو الخمر وفيه حد شارب الخمر، أو: هو من الخمر، الظاهر في أنه من أقسام الخمر، أو: هو الخمر بعينها.
وعلى الجملة فهذه الروايات ظاهرة في كون الفقاع مسكرا، غاية الأمر في حد أخف من الخمر ولعله الوجه في التعبير عنه في رواية زاذان بالخميرة، وإن كان يحتمل كون التعبير المذكور ناظرا إلى ما ورد في بعض الروايات من أنه خمر استصغره الناس (5) وكيف كان فإن ترتب أحكام الخمر عليه مما لا شك فيه.
وبذلك يظهر وجه ما أفاده المحقق من وجوب الامتناع من التداوي به