أو حصول السكر في كثير منه دون قليله فما يقال من أن الفقاع لا يشترط فيه السكر فكل شئ يصدق عليه الفقاع فهو حرام سواء أسكر أم لا، يرده ما يستفاد من الأخبار من أن الفقاع من الخمر ولا يصدق الخمر على غير المسكر انتهى (1).
وعلى الجملة فالمستفاد من بعض الأخبار أنه مسكر سكرا خفيفا ولذا عبر عنه بأنه خمر مجهول. وإليك بعض الأخبار الواردة في المقام المستدل بها للمرام:
عن الوشا قال: كتبت إليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع قال:
فكتب: حرام وهو خمر (2).
وعن ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال: هو الخمر وفيه حد شارب الخمر (3).
وعن الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: كل مسكر حرام وكل مخمر حرام والفقاع حرام (4).
وعن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال:
هو خمر (5).
وعن زكريا أبي يحيى قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع وأصفه له فقال: لا تشربه. فأعدت عليه كل ذلك أصفه له كيف يصنع قال: لا تشربه ولا تراجعني فيه (6).
وعن الحسين القلانسي قال: كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام أسأله