وشرب الفقاع وغير ذلك من الأشربة المحظورة: كلما يسكر كثيره فقليله وكثيره حرام (إلى أن قال:) وكل طعام فيه خمر فهو حرام ويلزم بأكله الحد على حد شرب الخمر (1).
وقال الشهيد في اللمعة: ما أسكر جنسه يحرم القطرة منه وكذا الفقاع ولو مزجا بغيرهما.
وقال الشهيد الثاني بشرحه: وإن استهلكا بالمزج انتهى.
هذا بالنسبة إلى كلماتهم وأما ادعاء الاجماع فلم نجد حتى من ابن زهرة في الغنية الذي يدعي الاجماع كثيرا.
ولعل الاجماع الذي احتمله بعض مثل كاشف اللثام الذي قال: لعله إجماعي، كان مستندا إلى إطلاق كلماتهم وحكمهم بالحد قليلا كان أو كثيرا مضافا إلى تصريح هؤلاء الأعلام وكذا قول العلماء: ما أسكر كثيره فقليله حرام، فإن إطلاق القليل يشمل ما إذا كان بحيث استهلك فيما امتزج به.
هذا مضافا إلى بعض الروايات الواردة في باب الأشربة التي يمكن استفادة ذلك منها، وقد خرجها المحدث العاملي رحمة الله عليه في باب أسماه: باب إن الخمر والنبيذ وكل مسكر حرام لا يحل إذا مزج بالماء وإن كثر الماء:
عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره فقال: لا والله ولا قطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلك الحب (2).
وعن كليب بن معاوية قال: كان أبو بصير وأصحابه يشربون النبيذ يكسرونه بالماء فحدثت أبا عبد الله عليه السلام فقال لي: وكيف صار الماء يحل المسكر، مرهم لا يشربون منه قليلا ولا كثيرا، ففعلت فأمسكوا عن شربه، فاجتمعنا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو بصير: إن ذا جاءنا عنك بكذا